تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
إلا أن القاضي يدفع قدر الزكاة إليه ليصرفها إلى مصرفها ؛ لأنه لا بد من نيته لكونها عبادة ، لكن يبعث أمينا معه كيلا يصرفه في غير وجهه ، وفي النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفه لأنه ليس بعبادة فلا يحتاج إلى نيته ، وهذا بخلاف ما إذا حلف أو نذر أو ظاهر حيث لا يلزمه المال بل يكفر يمينه وظهاره بالصوم لأنه مما يجب بفعله ، فلو فتحنا هذا الباب يبذر أمواله بهذا الطريق .
شرح
فهو والمصلح فيه سواء ، لأنه مخاطب إلا أن القاضي يدفع قدر الزكاة وحجة الإسلام ، أو كان حقا للناس فهو والمصلح فيه سواء ، لأنه مخاطب . م : ( إلا أن القاضي يدفع قدر الزكاة إليه ليصرفها إلى مصرفها ، لأنه لا بد من نيته لكونها عبادة ) ش : العبادة لا تتأدى إلا بالنية م : ( لكن يبعث أمينا معه كيلا يصرفه في غير وجهه ) ش : لأنه لا يهتدي إلى طرق الرشاد لسفهه م : ( وفي النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفه ) ش : وفي بعض النسخ يدفعها إلى أمينها ، أي أمين المرأة وعلى الأول إلى أمين القاضي ليصرفه ، أي ليصرف المال المخروج للنفقة إلى مستحقه م : ( لأنه ) ش : أي لأن صرف النفقة م : ( ليس بعبادة فلا يحتاج إلى نيته ) . ش : وفي " المبسوط " فرق بين نفقة الوالدين من نفقة غيرهما فقال ينبغي للقاضي أن لا يأخذ بقول السفيه في دفع المال إلى ذوي الأرحام النفقة حتى يقيم القريب بينة على القرابة والعسرة ، لأن إقراره بذلك بمنزلة الإقرار بالذي على نفسه فلا يلزم شيئا إلا في الولد ، فإن الزوجين إذا تصادقا على النصب قبل قولهما ، لأن كل واحد منهما في تصديق الآخر يقر على نفسه بالنسب ، والسفه لا يؤثر في منع الإقرار بالنسب لكونه من حوائجه ، لكن لا بد من إثبات عسرة المقولة ، وكذا يصح إقراره بالزوجة ويجب مهر مثلها والنفقة . م : ( وهذا ) ش : أي ما ذكرنا مما أوجبه الله وما كان من حقوق الناس قيل : إن هذا الذي ذكره القدوري من إخراج الزكاة من مال السفيه والإنفاق منه على أولاده وزوجته . م : ( بخلاف ما إذا حلف ) ش : بالله م : ( أو نذر ) ش : نذرا من هدي أو صدقة م : ( أو ظاهر ) ش : من امرأته م : ( حيث لا يلزمه المال ) ش : فلا ينفذ للقاضي شيئا من ذلك ولم يدعه يكفر إيمانه بالمال م : ( بل يكفر يمينه وظهاره بالصوم ) ش : بصوم لكل حنث ثلاثة أيام متتابعات ، وعلى كل ظهار شهرين متتابعين وإن كان مالكا للمال حال التكفير . م : ( لأنه مما يجب بفعله ) ش : أي لأن كل وحد منهما يجب بفعله إذا السبب التزامه م : ( فلو فتحنا هذا الباب ) ش : أي لزوم المال في هذه الأشياء م : ( يبذر أمواله بهذا الطريق ) ش : حيث يحلف كل يوم مرارا ويحنث ، أو ينذر نذورا أو يظاهر مرارا ، وفيه تضييع فائدة الحجر .
البناية شرح الهداية — صفحة 104 | العيني