تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وَحَكَى الْغَزَالِيُّ عَنْ بَعْضِ الأَئمة أَنه أَفتى بِوُجُوبِ قَتْلِ رَجُلٍ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ ، فَرُوجِعَ فِيهِ ، فَاسْتَدَلَّ بأَن رَجُلًا رأَى فِي مَنَامِهِ إِبليس قد اجتاز بباب هذه ( 1 ) المدينة ولم يدخلها ؟ فقيل له ( 2 ) : هَلاّ ( 3 ) دَخَلْتَهَا ؟ فَقَالَ : أَغناني عَنْ دُخُولِهَا رَجُلٌ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ ، فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ : لَوْ أَفتى إِبليس بِوُجُوبِ قَتْلِي فِي الْيَقَظَةِ هَلْ تقلِّدونه في فتواه ؟ فقالوا : لا ! قال ( 4 ) : فقوله فِي الْمَنَامِ لَا يَزِيدُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْيَقَظَةِ . وأَما الرُّؤْيَا الَّتِي يُخْبِرُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِي بِالْحُكْمِ ، فَلَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا أَيضاً ؛ لأَنه إِذا أَخبر بحكم موافق لشريعته ، فالعمل ( 5 ) بما استقرّ من شريعته ( 6 ) ، وإِن أَخبر بمخالف ، فمحال ؛ لأَنه صلّى الله عليه وسلّم لَا يَنْسَخُ بَعْدَ مَوْتِهِ شَرِيعَتَهُ الْمُسْتَقِرَّةَ فِي حَيَاتِهِ ؛ لأَن الدِّينَ لَا يَتَوَقَّفُ اسْتِقْرَارُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى حُصُولِ الْمَرَائِي النَّوْمِيَّةِ ؛ لأَن ذَلِكَ بَاطِلٌ بالإِجماع . فَمَنْ رأَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ نَقُولُ : إِن رُؤْيَاهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ ؛ إِذ لَوْ رَآهُ حَقًّا لَمْ يُخْبِرْهُ بِمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ . لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدَ رَآنِي " ، وَفِيهِ تأْويلان : أَحدهما : مَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ ( 7 ) إِذ سُئِلَ عَنْ حَاكِمٍ شَهِدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ مَشْهُورَانِ بِالْعَدَالَةِ فِي قَضِيَّةٍ ، فَلَمَّا نَامَ ( 8 ) الْحَاكِمُ ذَكَرَ أَنه رأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم ، وقال ( 9 ) له : لا تَحْكُمُ ( 10 ) بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ ، فإِنَّها بَاطِلَةٌ ( 11 ) . فأَجاب بأَنه لا
هامش
( 1 ) قوله : " هذه " ليس في ( خ ) و ( م ) . ( 2 ) قوله : " له " ليس في ( خ ) و ( م ) . ( 3 ) في ( ر ) و ( غ ) : " فهلا " ، وفي ( خ ) : " هل " بدل " هلا " . ( 4 ) في ( خ ) : " فقال " . ( 5 ) في ( خ ) : " فالحكم " بدل " فالعمل " . ( 6 ) قوله : " من شريعته " ليس في ( خ ) و ( م ) . ( 7 ) في " فتاويه " ( 1 / 612 ) . ( 8 ) في ( غ ) و ( ر ) : " قام " . ( 9 ) في ( خ ) : " فقال " . ( 10 ) في ( م ) : " تحكم " ، وفي ( خ ) : " ما تحكم " . ( 11 ) في ( غ ) و ( ر ) : " باطل " .