وَكَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يُضَحُّون ؛ يعني أَنهم لا يلتزمون ذلك ( 1 ) .
قال حُذَيْفَةُ بْنُ أَسيد : شَهِدْتُ أَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَانَا ( 2 ) لَا يُضَحِّيان مَخَافَةَ أَن يُرى أَنها وَاجِبَةٌ ( 3 ) .
وَقَالَ بِلَالٌ : لَا أُبالي أَن أُضَحِّيَ بكبش ( 4 ) أَو بِدِيكٍ ( 5 ) .
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنه كَانَ يَشْتَرِي لَحْمًا بِدِرْهَمٍ يَوْمَ الأَضحى ، وَيَقُولُ لِعِكْرِمَةَ : مَنْ سأَلك فَقُلْ : هَذِهِ أُضحية ابن عباس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قوله : " ذلك " ليس في ( خ ) و ( ت ) ، وعلق عليه رشيد رضا بقوله : لعل المفعول وهو " الأضحية " سقط من قلم الناسخ . اه - .
( 2 ) قوله : " وكانا " ليس في ( خ ) و ( م ) و ( ت ) .
( 3 ) تقدم تخريجه صفحة ( 346 ) .
( 4 ) في ( ت ) و ( خ ) : " بكبشين " .
( 5 ) أخرجه عبد الرزاق ( 8156 ) ، وابن حزم في " المحلى " ( 7 / 358 ) من طريق سويد بن غَفَلَة ؛ سمعت بلالاً . . . ، فذكره ولم يذكر قوله : " بكبش " . وإسناده صحيح .
وذكره الطرطوشي في " الحوادث " ( ص 43 ) .
( 6 ) أثر ابن عباس هذا علّقه الشافعي في " الأم " ( 2 / 224 ) ، وابن عبد البر في " التمهيد " ( 3 / 194 ) عن عكرمة ، عن ابن عباس .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 8146 ) من طريق أبي معشر ، عن رجل مولى لابن عباس ؛ قال : أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين ، وقال : قل : هذه ضحيّة ابن عباس .
وسنده ضعيف ؛ لضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السِّندي ؛ كما في " التقريب " ( 7150 ) .
وأما شيخه المبهم : فقد أوضحته رواية ابن حزم ؛ حيث ذكر في " المحلى " ( 7 / 358 ) أنه يرويه من طريق وكيع ، عن أبي معشر المديني ، عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس ، عن ابن عباس : أنه أعطى مولى له درهمين وقال : اشتر بهما لحماً ، ومن لقيك فقل : هذه أضحية ابن عباس .
وعبد الله بن عمير هذا ثقة ، كما في " التقريب " ( 3537 ) .
وأخرجه البيهقي في " سننه " ( 9 / 265 ) من طريق أبي محمد يحيى بن منصور القاضي ، عن محمد بن عمرو بن النضر الحَرَشي المعروف بقشمرد ، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن سلمة بن بخت ، عن عكرمة ، به . =