الهدية : فهو ظاهر ، وأما وَاسْتِحْلَالُ ( 1 ) الْقَتْلِ بِاسْمِ الإِرهاب الَّذِي يُسَمِّيهِ ( 2 ) ولاةُ الظُّلْمِ سِيَاسَةَ ، وأُبَّهَةَ الْمُلْكِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ : فَظَاهِرٌ أَيضاً ( 3 ) ؛ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنواع شَرِيعَةِ ( 4 ) الْقَتْلِ الْمُخْتَرَعَةِ .
وَقَدْ وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَوَارِجَ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْخِصَالِ ( 5 ) ، فَقَالَ : " إِن مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا ( 6 ) يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا يجاوز حَنَاجِرَهُمْ ، يَقْتُلُونَ أَهل الإِسلام ، ويَدَعون أَهل الأَوثان ، يَمْرُقون مِنَ الدِّين ( 7 ) كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " ( 8 ) .
وَلَعَلَّ هؤلاءِ المُرادون ( 9 ) بُقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا . . . " ( 10 ) ، الْحَدِيثَ ( 11 ) ؛ يَدُلُّ عَلَيْهِ تَفْسِيرُ الْحَسَنِ قَالَ : يُصْبِحُ مُحَرِّماً لِدَمِ أَخيه وَعِرْضِهِ ، وَيُمْسِي مُسْتَحِلاًّ . . . ، إِلى آخِرِهِ ( 12 ) .
وقد وَضَعَ القتل أيضاً ( 13 ) شَرْعًا مَعْمُولًا بِهِ عَلَى غَيْرِ ( 14 ) سُنَّةِ اللَّهِ ، وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم : المُتَسَمِّي بِالْمَهْدِيِّ الْمَغْرِبِيِّ ( 15 ) الَّذِي زَعَمَ أَنه المُبَشَّرُ بِهِ فِي الأَحاديث ، فَجَعَلَ الْقَتْلَ عِقَابًا فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ صِنْفاً ، ذَكَرُوا مِنْهَا : الْكَذِبَ ، وَالْمُدَاهَنَةَ ، وأَخَذَهم أَيضاً بِالْقَتْلِ فِي تَرْكِ امْتِثَالِ أَمر مَنْ يُسْتَمَعُ
هامش
( 1 ) في ( خ ) و ( ت ) : " فهو ظاهر واستحلال " ، وفي ( م ) : " فهو ظاهر باستحلال " .
( 2 ) في ( ر ) و ( غ ) : " تسميه " ، والمثبت موافق لما في " إقامة الدليل " .
( 3 ) إلى هنا انتهى نقله من " إقامة الدليل " .
( 4 ) في ( ر ) و ( غ ) : " شرعية " .
( 5 ) قوله : " الخصال " في موضعه بياض في ( ت ) .
( 6 ) في ( غ ) : " قوم " .
( 7 ) في ( ر ) و ( غ ) : " الإسلام " بدل " الدين " .
( 8 ) أخرجه البخاري ( 3344 ) ومسلم ( 1064 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
( 9 ) في ( ر ) و ( غ ) : " مرادون " ، وفي ( ت ) : " هم المرادون " .
( 10 ) تقدم تخريجه صفحة ( 422 ) .
( 11 ) قوله : " الحديث " ليس في ( ت ) .
( 12 ) تقدم تخريجه صفحة ( 422 - 423 ) .
( 13 ) قوله : " أيضاً " من ( ر ) و ( غ ) فقط .
( 14 ) قوله : " غير " ليس في ( غ ) و ( ر ) .
( 15 ) هو محمد بن عبد الله بن تومرت . انظر أخباره في " سير أعلام النبلاء " ( 19 / 539 ) ، وسبق ( ص 84 فما بعد ) أن ساق المصنف بعض أخباره وبدعه التي أحدثها .