وَلِلرِّجَالِ ( 1 ) فِي بَعْضِ الأَحوال ( 2 ) ، فَكَذَلِكَ ( 3 ) الْغِنَاءُ والدَّفُّ قَدْ أُبيح فِي العُرْسِ وَنَحْوِهِ ( 4 ) ، وأُبيح مِنْهُ الحِدَاء ( 5 ) وَغَيْرُهُ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ دلائل التحريم ما في الخمر ( 6 ) ، فظهر أَن القوم الَّذِينَ ( 7 ) يُخْسَفُ بِهِمْ وَيُمْسَخُونَ ( 8 ) ، إِنما فُعِلَ ( 9 ) ذَلِكَ بهم ( 10 ) من جهة التأْويل الفاسد الذي
هامش
= وغيرهم ، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وفي إسناده ضعف واختلاف ، وفي الباب عن جمع من الصحابة منهم : عمر ، وابن عباس ، وأبو موسى ، وعبد الله بن عمرو ، وزيد بن أرقم ، وواثلة بن الأسقع ، وعقبة بن عامر ، رضي الله عنهم أجمعين .
وأسانيدها لا تخلو من مقال .
قال الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 2 / 99 ) : " وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ، ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها " .
وصححه بمجموع طرقه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 277 ) ، وانظر : " نصب الراية " ( 4 / 222 ) .
قال النووي في " شرح مسلم " ( 14 / 32 ) : " هذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير " .
( 1 ) في ( ر ) و ( غ ) : " وللنساء " بدل " وللرجال " .
( 2 ) أخرج البخاري في " صحيحه " ( 1919 ) و ( 5839 ) ، ومسلم ( 2076 ) من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم رخص للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكَّة بهما .
( 3 ) في ( ت ) : " وكذلك " .
( 4 ) أخرج البخاري ( 5162 ) من حديث عائشة رضي الله عنها : أنها زَفّت امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال نبي الله صلّى الله عليه وسلّم : " يا عائشة ! ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو " .
وأخرج أيضاً ( 5147 ) من حديث خالد بن ذكوان قال : قالت الرُّبَيِّع بنت معوِّذ بن عفراء : جاء النبي صلّى الله عليه وسلّم يدخل حين بُني عليَّ ، فجلس على فراشي كمجلسك مني ، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدَّف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ، إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد ، فقال : دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين " .
( 5 ) أخرج البخاري ( 6149 ) ومسلم ( 2323 ) واللفظ له من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو . فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : " يا أنجشة ! رويدك سوقاً بالقوارير " .
( 6 ) في ( ر ) و ( غ ) : " التحريم في الخمر " .
( 7 ) في ( خ ) و ( ت ) و ( م ) : " فظهر ذم الذين " .
( 8 ) قوله : " ويمسخون " ليس في ( ر ) و ( غ ) .
( 9 ) في ( ر ) و ( غ ) : " يفعل " .
( 10 ) في ( ت ) : " إنما فعل بهم ذلك " .