مَشْرُوعٍ . ويبيِّن ( 1 ) ذَلِكَ مِنَ الأَدلة : عُمُومُ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : " كُلُّ عملٍ ليسَ عَلَيْهِ أَمرُنا فَهُوَ رَدٌّ " ( 2 ) . وَهَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ اتِّصَافِهِ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ عملٌ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمره عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ فَهُوَ إِذاً ردٌّ ؛ كَصَلَاةِ ( 3 ) الْفَرْضِ مَثَلًا إِذا صَلَّاهَا الْقَادِرُ الصَّحِيحُ قَاعِدًا ، أَو سبَّح فِي مَوْضِعِ القراءَة ، أَو قرأَ ( 4 ) فِي مَوْضِعِ التَّسْبِيحِ ، وَمَا أَشبه ذَلِكَ .
وَقَدْ نَهَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ ( 5 ) ، وَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا ( 6 ) ، فَبَالَغَ كَثِيرٌ مِنَ العلماءِ فِي تَعْمِيمِ النَّهْيِ ، حَتَّى عَدُّوا صَلَاةَ الْفَرْضِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ دَاخِلًا تَحْتَ النَّهْيِ ، فَبَاشَرَ النهيُ الصَّلَاةَ لِأَجْلِ اتِّصَافِهَا بأَنها وَاقِعَةٌ فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ ، كَمَا اعْتَبَرَ فِيهَا الزَّمَانَ بِاتِّفَاقٍ فِي الْفَرْضِ ، فَلَا تُصَلَّى الظُّهْرُ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَلَا الْمَغْرِبُ قَبْلَ الْغُرُوبِ .
وَنَهَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ صِيَامِ الْفِطْرِ والأَضحى ( 7 ) ، وَالِاتِّفَاقُ عَلَى بُطْلَانِ الْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشهر الْحَجِّ . فكلُّ مَنْ تعبَّد لِلَّهِ تَعَالَى بشيءٍ مِنْ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ الْوَاقِعَةِ فِي غَيْرِ أَزمانها فقد تعبَّد بِبِدْعَةٍ حَقِيقِيَّةٍ لَا إِضافية ، فَلَا جِهَةَ لَهَا إِلى ( 8 ) الْمَشْرُوعِ ، بَلْ غَلَبَتْ عَلَيْهَا جِهَةُ الِابْتِدَاعِ ، فَلَا ثَوَابَ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ .
فَلَوْ فَرَضْنَا قَائِلًا يَقُولُ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ في وقت الكراهية ، أَو
هامش
( 1 ) في ( خ ) : " وتبين " ، وفي ( م ) : " ويتبين " وفي ( ت ) " وتبيين " .
( 2 ) أخرجه البخاري ( 2697 ) بلفظ : " من أحدث في أمرنا . . . " ، ومسلم ( 1718 ) ( 18 ) بلفظ : " من عمل عملاً . . . " .
( 3 ) في ( ر ) و ( غ ) : " فهو إذاً مردود كالصلاة " .
( 4 ) في ( غ ) و ( ر ) و ( م ) : " وقرأ " .
( 5 ) أخرجه البخاري ( 581 ) ، ومسلم ( 826 ) من حديث عمر رضي الله عنه .
( 6 ) أخرجه البخاري ( 582 ) ، ومسلم ( 828 ) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
( 7 ) تقدم تخريجه ( ص 309 ) .
( 8 ) في ( غ ) : " على " .