تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الأَول ، وَلَا الثَّالِثِ ، بَلْ بِمَعْنَى التوقِّي مِنْهُ كما يتوقَّى ( 1 ) سائر المُؤْلِمات . ويدخل ها هنا بِالْمَعْنَى امْتِنَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَكل الثُّومِ ؛ لأَنه كَانَ يُنَاجِي الْمَلَائِكَةَ ( 2 ) ، وهي تتأَذَّى من رائحته ( 3 ) ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا تُكْرَهُ ( 4 ) رَائِحَتُهُ . وَلَعَلَّ هَذَا الْمَحْمَلَ ( 5 ) أَولى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِن الثُّومَ وَنَحْوَهُ ( 6 ) كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ ( 7 ) بِالْمَعْنَى المُخْتَصّ بِالشَّارِعِ ، وَالْمَعْنَيَانِ مُتَقَارِبَانِ ، وَكِلَاهُمَا غَيْرُ دَاخِلٍ فِي مَعْنَى الآية ( 8 ) . وأَما التحريم بالمعنى الرَّابِعِ فَيُحْتَمَلُ أَن يَدْخُلَ فِي عِبَارَةِ التَّحْرِيمِ ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى : { لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ } ( 9 ) قَدْ ( 10 ) شَمِلَ التَّحْرِيمَ بِالنَّذْرِ ، وَالتَّحْرِيمَ بِالْيَمِينِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ : ذِكْرُ الْكَفَّارَةِ ( 11 ) بَعْدَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } ( 12 ) إلى آخرها . وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنه كَانَ تَحْرِيمًا مجرَّداً قَبْلَ نُزُولِ الْكَفَّارَةِ ، وأَن جَمَاعَةً مِنَ الْمُفَسِّرِينَ قالوا في قَوْلُهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } ( 13 ) : إِن التَّحْرِيمَ كَانَ بِالْيَمِينِ حِينَ حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن لَا يَشْرَبَ العسل ( 14 ) ، وسيأْتي ذكر ذلك بحول الله تعالى . فإِن قِيلَ : هَلْ يَكُونُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِني إِذا أَصبت اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ للنساءِ ( 15 ) . . . ، الْحَدِيثَ : مِنْ قَبِيلِ التحريم الثاني لا من
هامش
( 1 ) في ( خ ) : " تتوقى " . ( 2 ) أخرجه البخاري ( 855 ) ، ومسلم ( 564 ) . ( 3 ) في ( ر ) و ( م ) : " رائحتها " . ( 4 ) في ( ر ) : " وكذلك سائر ما تكره " . ( 5 ) في ( خ ) و ( م ) : " المحل " . ( 6 ) في ( ر ) و ( م ) : " ونحوها " . ( 7 ) قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 575 ) : واختُلف في حقه هو صلّى الله عليه وسلّم ، فقيل : كان ذلك محرماً عليه ، والأصح أنه مكروه لعموم قوله : " لا " في جواب : " أحرام هو " اه - . ( 8 ) في ( خ ) : " الأمر " بدل : " الآية " . ( 9 ) سورة المائدة : الآية ( 87 ) . ( 10 ) في ( م ) : " فقد " . ( 11 ) في ( خ ) : " الكفار " . ( 12 ) سورة المائدة : الآية ( 89 ) . ( 13 ) سورة التحريم : الآية ( 1 ) . ( 14 ) أخرجه البخاري ( 4912 ) ، ومسلم ( 1474 ) . ( 15 ) تقدم تخريجه ( ص 208 ) .