تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
عَلَى وَجْهِهَا فَقَدْ حَصَلَ مَقْصُودُ الشَّارِعِ ، فَارْتَفَعَ النَّهْيُ إِذاً ، فَلَا مُخَالَفَةَ لِلدَّلِيلِ ، فَلَا ابْتِدَاعَ . وإِن لم يلتزم أَداءَها ، فإِن كان باختياره ( 1 ) فَلَا إِشكال فِي الْمُخَالَفَةِ الْمَذْكُورَةِ ؛ كالنَّاذِرِ ( 2 ) يَتْرُكُ المنذور ( 3 ) من غير ( 4 ) عُذْرٍ ، وَمَعَ ( 5 ) ذَلِكَ فَلَا يُسَمَّى تَرْكُهُ بِدْعَةً ، ولا عمله في وقت العمل بدعة ، فلا ( 6 ) يُسَمَّى بِالْمَجْمُوعِ ( 7 ) مُبْتَدِعًا . وإِن كَانَ لعارضٍ ( 8 ) - مرضٍ أَو غَيْرِهِ مِنَ الأَعذار - ، فَلَا نُسَلِّم ( 9 ) أَنه مُخَالِفٌ ، كَمَا لَا يَكُونُ مُخَالِفًا فِي الْوَاجِبِ إِذا عَارَضَهُ فِيهِ عَارِضٌ ؛ كَالصِّيَامِ لِلْمَرِيضِ ، وَالْحَجِّ لِغَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ ، فَلَا ابْتِدَاعَ إِذاً . وأَما إِن لَمْ تَنْتَظِمْهَا ( 10 ) أَدلة الذَّمِّ ، فَقَدْ ثَبَتَ أَن مِنْ أَقسام الْبِدَعِ مَا لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ ( 11 ) ، بَلْ هُوَ مِمَّا يُتَعَبَّد بِهِ ، وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ وَلَا غَيْرِهَا مِمَّا لَهُ أَصل عَلَى الْجُمْلَةِ . وَحِينَئِذٍ يَشْمَلُ هَذَا الأَصل كُلَّ مُلْتَزَمٍ تعبُّديٍّ ، كَانَ لَهُ أَصل أَم لا ؟ لكن بحيث ( 12 ) يَكُونُ لَهُ أَصل عَلَى الْجُمْلَةِ ، لَا عَلَى التَّفْصِيلِ ؛ كَتَخْصِيصِ لَيْلَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِيَامِ فِيهَا ، وَيَوْمِهِ بِالصِّيَامِ ، أَو بِرَكَعَاتٍ مَخْصُوصَةٍ ، وَقِيَامِ ليلةِ أَول جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وَالْتِزَامِ الدعاءِ جهراً بآثار الصلوات مع انتصاب الإِمام لذلك ( 13 ) ، وما أَشبه ذلك مما له أَصل جُمليّ ( 14 ) ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْخَرِمُ كُلُّ مَا تَقَدَّمَ تأْصيله . والجواب عن الأَول - أَي ( 15 ) الإِقرار ( 16 ) - : صَحِيحٌ ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَن يَجْتَمِعَ ( 17 ) مَعَ نهي ( 18 ) الْإِرْشَادُ لأَمر خَارِجِيٍّ ؛ فإِن النَّهْيَ لَمْ يَكُنْ لأَجل
هامش
( 1 ) في ( خ ) و ( م ) : " باختيار " . ( 2 ) في ( م ) : " فالناذر " ، وأشار بهامش ( خ ) إلى أنه كذلك في نسخة . ( 3 ) في ( خ ) و ( م ) : " المندوب " . ( 4 ) في ( خ ) : " بغير " . ( 5 ) في ( ر ) و ( غ ) : " وقع " بدل " ومع " . ( 6 ) في ( خ ) : " ولا " . ( 7 ) في ( خ ) : " بالجموع " . ( 8 ) في ( غ ) و ( ر ) : " العارض " . ( 9 ) في ( ر ) و ( غ ) : " فلا يسلم " . ( 10 ) في ( غ ) و ( ر ) : " ينتظمها " . ( 11 ) قوله : " عنه " ليس في ( خ ) . ( 12 ) في ( خ ) : " فحيث " . ( 13 ) قوله : " لذلك " ليس في ( خ ) و ( م ) . ( 14 ) في ( خ ) : " جلي " . ( 15 ) في ( م ) : " أن " بدل " أي " . ( 16 ) قوله : " أي الإقرار " ليس في ( غ ) و ( ر ) . ( 17 ) أي : الإقرار . ( 18 ) في ( خ ) : " النهي " .
الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني ) — صفحة 199 | إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي