تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي " ( 1 ) ، وسيأْتي الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ إِن شاءَ اللَّهُ . وَالْوَجْهُ ( 2 ) الثَّانِي ( 3 ) : أَنْ لَا يَكُونَ فِي الدُّخُولِ فِيهِ مَشَقَّةٌ وَلَا حَرَجٌ ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَ الدَّوَامِ عَلَيْهِ تَلْحَقُ بِسَبَبِهِ الْمَشَقَّةُ وَالْحَرَجُ ، أَوْ تَضْيِيعُ مَا هُوَ آكَدُ ( 4 ) ، فَهَاهُنَا أَيضاً يَقَعُ النَّهْيُ ابْتِدَاءً ، وَعَلَيْهِ دَلَّتِ الأَدلة الْمُتَقَدِّمَةُ ، وجاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ ( 5 ) تَفْسِيرُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ : فشدَّدت فَشُدِّد عليَّ ، وَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنك لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ " . فتأَمَّلوا كَيْفَ اعْتُبِرَ فِي الْتِزَامِ مَا لَا يُلْزَمُ ابْتِدَاءً : أَنْ يَكُونَ بحيث لا يشقّ عليه الدوام ( 6 ) إِلى الْمَوْتِ ! قَالَ : فَصِرْتُ إِلى الَّذِي قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي ( 7 ) كُنْتُ ( 8 ) قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَعَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى ( 9 ) يَنْبَغِي أَن يُحْمَلَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبي قَتَادَةَ ( 10 ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يوماً ؟ قال : " ويطيق ذلك أحد " ؟ ثم قال في صيام ( 11 ) يوم ( 12 ) وإفطار يومين : " وَدِدْتُ أَني طُوِّقت ذَلِكَ " . فَمَعْنَاهُ - وَاللَّهُ أَعلم - : " وَدِدْتُ أَني طُوِّقت الدَّوَامَ عَلَيْهِ " ، وإِلا فَقَدْ كَانَ يُوَاصِلُ الصِّيَامَ وَيَقُولُ : " إِني لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِني أَبَيْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي " ( 13 ) . وَفِي الصَّحِيحِ : " كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفْطِرُ ، ويفطر حتى نقول : لا يصوم " ( 14 ) .
هامش
( 1 ) تقدم تخريجه ( ص 147 ) . ( 2 ) قوله : " والوجه " من ( خ ) فقط . ( 3 ) في ( غ ) و ( م ) و ( ر ) : " والثاني " . ( 4 ) في ( خ ) : " أوكد " . ( 5 ) تقدم تخريجه ( ص 158 ) . ( 6 ) في ( خ ) : " الدوام عليه " . ( 7 ) في ( خ ) : " أنّني " . ( 8 ) قوله : " كنت " ليس في ( خ ) . ( 9 ) قوله : " المعنى " ليس في ( غ ) و ( ر ) . ( 10 ) أخرجه مسلم ( 1162 ) . ( 11 ) قوله : " صيام " سقط من ( م ) . ( 12 ) في ( خ ) : " في يوم صوم " . ( 13 ) تقدم تخريجه ( ص 155 ) . ( 14 ) أخرجه البخاري ( 1969 ) ، ومسلم ( 1156 / 175 ) .