تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
وفي العزل إتواء حقه ، وصار كالوكيل بالخصومة بطلب المدعي . ولو وكله بالبيع مطلقا حتى ملك البيع بالنقد والنسيئة ، ثم نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل نهيه لأنه لازم بأصله . فكذا بوصفه لما ذكرنا وكذا إذا عزله المرتهن لا ينعزل ؛ لأنه لم يوكله وإنما وكله غيره . وإن مات الراهن لم ينعزل لأن الرهن لا يبطل بموته ؛ ولأنه لو بطل إنما يبطل لحق الورثة وحق المرتهن مقدم . قال : وللوكيل أن يبيعه بغير محضر من الورثة كما يبيعه في حال حياته بغير محضر منه ، وإن مات المرتهن فالوكيل على وكالته ؛ لأن العقد لا يبطل بموتهما ، ولا بموت أحدهما فيبقى بحقوقه وأوصافه . وإن مات الوكيل انتقضت الوكالة ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه ؛ لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ؛ ولأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره .
شرح
وفي العزل إتواء حقه ) ش : أي إعدام حق المرتهن م : ( وصار كالوكيل بالخصومة ) ش : أي كوكيل المدعى عليه بالخصومة م : ( بطلب المدعي ) ش : حيث لم يجز للوكيل عزله م : ( ولو وكله بالبيع مطلقا ) ش : أي ولو وكل الراهن العدل ببيع الرهن مطلقا بغير قيد شيء م : ( حتى ملك البيع بالنقد والنسيئة ، ثم نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل نهيه ) ش : يعني لا ينعزل الوكيل م : ( لأنه ) ش : أي لأن عقد الوكالة م : ( لازم بأصله ) ش : وهو الرهن م : ( فكذا بوصفه ) ش : وهو الإطلاق م : ( لما ذكرنا ) ش : أنه صار حقا من حقوقه . م : ( وكذا إذا عزله المرتهن لا ينعزل ؛ لأنه لم يوكله وإنما وكله غيره ، وإن مات الراهن لم ينعزل ؛ لأن الرهن لا يبطل بموته ؛ ولأنه ) ش : أي ولأن الوكالة م : ( لو بطل إنما يبطل لحق الورثة ) ش : كما في سائر الوكالات ، ويبطل بموت الموكل حيث ينتقل الملك إلى الورثة ، ولا رضي لهم بالبيع ، وأما هاهنا فلا اعتبار لحق الورثة م : ( وحق المرتهن مقدم ) ش : يقدم على حق الورثة . م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( وللوكيل أن يبيعه بغير محضر من الورثة ) ش : أي للوكيل الذي هو عدل أن يبيع الرهن بالوكالة المشروطة في عقد الرهن بغير محضر من ورثة الراهن الذي مات م : ( كما يبيعه في حال حياته بغير محضر منه ) ش : أي من الراهن م : ( وإن مات المرتهن فالوكيل على وكالته ؛ لأن العقد لا يبطل بموتهما ) ش : أي لأن عقد الرهن لا يبطل بموت الراهن والمرتهن م : ( ولا بموت أحدهما ) ش : أي ولا يبطل أيضا بموت الراهن والمرتهن م : ( فيبقى ) ش : أي عقد الرهن م : ( بحقوقه ) ش : وهي الحبس والاستيفاء والوكالة م : ( وأوصافه ) ش : وهي اللزوم وجبر الوكيل على البيع إذا أبى والبيع بالنسيئة وصرف الدراهم وحق بيع ولد الرهن . م : ( وإن مات الوكيل انتقضت الوكالة ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه ؛ لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ؛ ولأن الموكل رضي برأيه ) ش : أي برأي الذي وكله م : ( لا برأي غيره ) ش : وفي " الذخيرة " : الوكيل بالبيع إذا أوصى رجلا ببيعه لم يجز ، إلا أن يكون الراهن قال له في أصل الوكالة : وكلتك