تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ، ولا يصير الرهن رهنا بها . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تجوز الزيادة في الدين أيضا . وقال زفر والشافعي - رحمهما الله - : لا تجوز فيهما . والخلاف معهما في الرهن والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة سواء ، وقد ذكرناه في البيوع . ولأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الخلافية الأخرى : أن الدين في باب الرهن كالثمن في البيع ، والرهن كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع . والجامع بينهما الالتحاق بأصل العقد للحاجة
شرح
قيمته عشرة ، ثم زاد الراهن ثوبا ليكون رهنا مع الأول بعشرة ، وبه قالت الأئمة الثلاثة م : ( ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ) ش : ، وبه قال الشافعي في الجديد ، م : ( ولا يصير الرهن رهنا بها ) ش : أي بالدين . م : ( وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تجوز الزيادة في الدين أيضا ) ش : بأن رهن عبدا بألف ثم حدث للراهن دين آخر بالشراء والاستقراض ، فيجعلان العبد رهنا بالدين القديم ، الحادث ، وبه قال مالك والشافعي - رحمهما الله - في القديم ، واختاره المزني . وعن بعض أصحابه : أن للشافعي قولين كالقديم . م : ( وقال زفر والشافعي - رحمهما الله - : لا تجوز فيهما ) ش : أي زيادة الرهن في الرهن وزيادة الدين في الدين م : ( والخلاف معها ) ش : أي مع زفر والشافعي - رحمهما الله - م : ( في الرهن والثمن والمثمن ) ش : أما الخلاف في الرهن ، أي في الزيادة في الدين فيه الخلاف أيضا م : ( والمهر والمنكوحة سواء ) ش : قوله سواء خبر ، أعني قوله : " والخلاف بينهما " أي وفي المهر والمنكوحة الخلاف أيضا ، صورة زيادة المنكوحة : رجل زوج أمته من رجل بمهر مقدر ، ثم زوجه أمة أخرى بذلك المهر وقبل الزوج يصح ، ويقسم الألف عليهما عندنا . وقال الكاكي : ولو قال المولى : " زوجتك أمة أخرى بتلك الألف " لا يجوز ، كذا وجد بخط العلامة حافظ الدين . وفي " النهاية " : في " الأسرار " ما يدل على جوازه . وقال الأكمل عن حميد الدين الضرير : أنه قال يجوز أن يكون مرادهم من قولهم : " لا يحوز الزيادة في المنكوحة " أن يقول المولى رددت لك أمة أخرى بذلك المهر . أما لو قال : " زوجتك هذه الأمة الأخرى بذلك المهر " لزم أن يصح م : ( وقد ذكرناه في البيوع ) ش : أي في الفصل الذي ذكره في المرابحة والتولية . م : ( ولأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الخلافية الأخرى ) ش : أي مسألة الزيادة في الدين م : ( أن الدين في باب الرهن كالثمن في البيع ، والرهن كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما ) ش : أي في الدين والرهن . م : ( كما في البيع ) ش : أي كما تجوز الزيادة في الثمن والمبيع في البيع م : ( والجامع بينهما ) ش : أي بين الرهن والبيع في الزيادة فيهما م : ( الالتحاق بأصل العقد للحاجة ) ش : فيهما إلى مال