تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
يصلي بقناع ؛ لأنه يحتمل أنه امرأة ، ويجلس في صلاته جلوس المرأة ؛ لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة ، وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها ؛ لأن الستر على النساء واجب ما أمكن . وإن صلى بغير قناع أمرته أن يعيد ، لاحتمال أنه امرأة ، وهو على الاستحباب ، وإن لم يعد أجزأه ، وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال ؛ لأنه يباح لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة ، ويكره أن يختنه رجل ؛ لأنه عساه أنثى ، أو تختنه امرأة ؛ لأنه لعله رجل ، فكان الاحتياط لما قلنا . وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام أمة من بيت المال ؛ لأنه أعد لنوائب المسلمين ، فإذا ختنته باعها ورد ثمنها في بيت المال ، لوقوع الاستغناء عنها . ويكره له في حياته لبس الحلي والحرير ، وأن يتكشف قدام الرجال أو قدام النساء وأن يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة ، وأن يسافر من غير محرم من الرجال ؛ توقيا عن احتمال المحرم .
شرح
يصلي بقناع ؛ لأنه يحتمل أنه امرأة ، ويجلس في صلاته جلوس المرأة ) ش : وفسر السرخسي هذا بقوله : معناه أن يخرج رجليه من جانب ويفضي بإليته إلى الأرض ؛ لأنه أقرب إلى التستر م : ( لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة ، وهو جائز في الجملة ) ش : كما في حالة الضعف . م : ( وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها ؛ لأن الستر على النساء واجب ما أمكن ، وإن صلى بغير قناع أمرته أن يعيد ) ش : أي صلاته م : ( لاحتمال أنه امرأة ، وهو على الاستحباب ) ش : هذا قبل البلوغ ، فأما بعد البلوغ تجب الإعادة م : ( وإن لم يعد أجزأه ) ش : لأنه ترك الاستحباب . م : ( وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال ؛ لأنه يباح لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة ) ش : قال الكاكي : هذا التعليل يصح في حق الرجل ، أما لا يصح في حق المرأة ؛ لأن الأمة لا يباح لها النظر إلى مواضع العورة من سيدها مطلقا ، وقال الكاكي فيه نظر ؛ لأن ذلك في حالة الاحتياط لا في حالة العذر . م : ( ويكره أن يختنه رجل ؛ لأنه عساه أنثى ) ش : أي لعله أنثى م : ( أو تختنه امرأة لعله رجل ، فكان الاحتياط فيما قلنا ) ش : أنه في شراء الأمة م : ( وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام ) ش : أي اشترى له من بيت المال م : ( أمة من بيت المال ؛ لأنه ) ش : بيت المال م : ( أعد لنوائب المسلمين ، فإذا ختنته باعها ورد ثمنها في بيت المال لوقوع الاستغناء عنها ) . م : ( ويكره له في حياته لبس الحلي والحرير ) ش : وفي " النهاية " : وليس في قيد الحياة زيادة فائدة ، لما أنه بعد الموت كذلك م : ( وأن يتكشف قدام الرجال أو قدام النساء ) ش : والمرأة بالانكشاف ، وهو أن يكون في إزار واحد لأنه مواضع العورة ؛ لأن ذلك لا يحل لغير الأنثى أيضا م : ( وأن يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة ، وأن يسافر من غير محرم من الرجال توقيا من احتمال المحرم ) ش : أي عن ارتكابه .