تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
قال : وإن هلك الأصل وبقي النماء أفتكه الراهن بحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك ؛ لأن الرهن يصير مضمونا بالقبض ، والزيادة تصير مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقته والتبع يقابله شيء إذا صار مقصودا كولد المبيع ، فما أصاب الأصل يسقط من الدين ؛ لأنه يقابله الأصل مقصودا ، وما أصاب النماء أفتكه الراهن لما ذكرنا ، وصور المسائل على هذا الأصل تخرج ، وقد ذكرنا بعضها في " كفاية المنتهي " ، وتمامه في " الجامع " و " الزيادات " .
شرح
م : ( قال : وإن هلك الأصل وبقي النماء أفتكه الراهن بحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك ؛ لأن الرهن يصير مضمونا بالقبض ، والزيادة تصير مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقته ) ش : أي وقت الفكاك م : ( التبع يقابله شيء إذا صار مقصودا كولد المبيع ) ش : صورته : المبيعة إذا ولدت ولدا في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري ثم قبضها المشتري يكون الولد مقصودا بالقبض ، ويقسم الثمن على الأم ، والولد وفائدته لو هلكت الأم أو الولد قبل التسليم يسقط بحصته من الثمن . م : ( فما أصاب الأصل يسقط من الدين لأنه يقابله الأصل مقصودا ، وما أصاب النماء أفتكه الراهن ) ش : أي بما أصاب النماء م : ( لما ذكرنا ) ش : أشار به إلى قوله تصير مقصودة بالفكاك . وقال الكرخي : ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم وقع عليه العقد ، وعلى ما نما منه يوم يفتكه هذه حقيقة القسمة ، وما وقع من القسمة قبل ذلك فإنما هو على الظاهر إلى أن ينظر ما يؤول إليه قيمة النماء يوم الفكاك فإن كانت قيمته زائدة يوم الفكاك ، فصارت العين سعرا وبدين كان في الولد ثلث الدين وفي الأم ثلث ، فلو كانت لما ولدت الولد قيمته مثل قيمتها ، إن كانت اعورت بعد الولادة ، أو كانت اعورت قبلها ذهب من الدين بعورها ربعه مائتان وخمسون . فإن مات الولد وقد اعورت الأم قبل الولادة أو بعدها ذهب نصف الدين ، فإن أعور الولد لم يذهب بعوره شيء ، فإن كانت الأم اعورت قبل الولادة أو بعدها أو قبل اعورار الولد أو بعده ذهب بعورها أيضا ثلث الدين ؛ لأن قيمتها يوم العقد ألف وقيمة الولد يوم الفكاك وهو أعور خمسمائة وفيه ثلث الدين وفيها ثلث الدين ، فلما اعورت ذهب نصف ما فيها وهو ثلث الدين ويفتكها وولدها بثلث الدين . م : ( وصور المسائل على هذا الأصل ) ش : يعني ما ذكرنا من قسمة الدين على قيمتها يوم القبض والفكاك م : ( تخرج ، وقد ذكرنا بعضها في " كفاية المنتهي " ، وتمامه في " الجامع " و " الزيادات " ) ش : وفي ذلك كثرة وتطويل ، فأعرض عنها المصنف هاهنا . قال الأكمل : وتابعناه في ذلك .