تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
قال : ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت ، فدبغ جلدها فصار يساوي درهما فهو رهن بدرهم ؛ لأن الرهن يتقرر بالهلاك ، فإذا حيي بعض المحل يعود حكمه بقدره ، بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها ، حيث لا يعود البيع ؛ لأن البيع ينتقض بالهلاك قبل القبض والمنتقض لا يعود . أما الرهن يتقرر بالهلاك على ما بيناه . ومن مشايخنا من يمنع مسألة البيع ويقول : يعود البيع . قال : ونماء الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف ؛ لأنه متولد من ملكه ، ويكون رهنا مع الأصل لأنه تبع له ، والرهن حق لازم فيسري إليه . قال : فإن هلك يهلك بغير شيء
شرح
م : ( قال : ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها فصار يساوي درهما فهو رهن بدرهم ؛ لأن الرهن يتقرر بالهلاك ) ش : لأن المرتهن يصير مستوفيا لهلاك وبالاستيفاء تأكد عقد الرهن . وقوله فهو رهن بدرهم معناه إن كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهما . وأما إذا كانت قيمته يومئذ درهمين فهو رهن بدرهمين ، ويعرف ذلك بأن ينظر إلى قيمة الشاة حية ومسلوخة ، فإن كانت قيمتها حية عشرة ، وقيمتها مسلوخة تسعه كانت قيمة الجلد يوم الارتهان درهما . وإن كانت قيمتها مسلوخة ثمانية كانت درهمين . م : ( فإذا حيي بعض المحل ) ش : بأن عادت المالية بالدباغ م : ( يعود حكمه بقدره ) ش : يعني يسقطه م : ( بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع ؛ لأن البيع ينتقض بالهلاك ) ش : أي بهلاك المبيع م : ( قبل القبض والمنتقض لا يعود . أما الرهن يتقرر بالهلاك على ما بيناه ) ش : أشار به إلى قوله " لأن الرهن يتقرر بالهلاك " فيما مضى بسطرين . م : ( ومن مشايخنا من يمنع مسألة البيع ويقول : يعود البيع ) ش : كالرهن . م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ونماء الرهن للراهن ) ش : أي الزيادة الحاصلة في الرهن للراهن وقد بين المصنف ذلك بقوله : م : ( وهو مثل الولد ) ش : أي بأن كان الراهن أمة فولدت ولدا م : ( والثمر ) ش : بأن كان الرهن شجرا فظهرت فيه ثمرة م : ( واللبن ) ش : بأن كان الرهن حيوانا من ذوات الألبان م : ( والصوف ) ش : بأن كان الرهن غنما فنمى فيه صوف ، أو جملا فنمى فيه وبر ونحو ذلك كله رهن مع الأصل م : ( لأنه متولد من ملكه ) ش : أي من ملك الراهن م : ( ويكون رهنا مع الأصل ؛ لأنه ) ش : أي لأن المتولد م : ( تبع له ، والرهن حق لازم ) ش : يعني مستنفر في العين م : ( فيسري إليه ) ش : أي فيسري التبع إلى الأصل . م : ( قال : فإن هلك ) ش : أي النماء م : ( يهلك بغير شيء ) ش : والرهن على حاله بجميع الدين . وفي " المحيط " و " المبسوط " : الأصل عندنا أن كل ما يتولد من عين الرهن كالوالد والتمر يسري حكم الرهن إليهم . وكذا كل ما كان بدل جزء منه وما كان بدل المنفعة أو به لا يتولد منه