ولا تمكن قسمة العبد أجزاء ؛ لأنه لا يتجزأ ، فصرنا إلى المهايأة إيفاء للحقين بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث حيث تقسم عين الدار أثلاثا للانتفاع ؛ لأنه يمكن القسمة بالأجزاء ، وهو أعدل للتسوية بينهما زمانا وذاتا ، وفي المهايأة تقديم أحدهما زمانا ، ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان تجوز أيضا ؛ لأن الحق لهم إلا أن الأول وهو الأعدل أولى ، وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن لهم ذلك ؛ لأنه خالص ملكهم . وجه الأول : أن حق الموصى له ثابت في سكنى جميع الدار بأن ظهر للميت مال آخر ، وتخرج الدار من الثلث . وكذا له حق المزاحمة فيما في أيديهم إذا خرب ما في يده ، والبيع يتضمن إبطال ذلك
شرح
م : ( ولا تمكن قسمة العبد أجزاء ؛ لأنه لا يتجزأ ، فصرنا إلى المهايأة إيفاء للحقين ) ش : أي حق الموصى له وحق الورثة ، والمهايأة المشار به في المدة من حيث الزمان .
م : ( بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث حيث تقسم عين الدار أثلاثا للانتفاع ؛ لأنه يمكن القسمة بالأجزاء وهو ) ش : أي قسم عين الدار م : ( أعدل للتسوية بينهما ) ش : أي بين الموصى له وبين الورثة لأنه يحصل التسوية بينهم .
أي بين الموصى له والورثة م : ( زمانا ) ش : أي من حيث الزمان ؛ لأن كل واحد يستوفي نصيبه من السكنى في الوقت الذي يستوفي صاحبه م : ( وذاتا ) ش : أي من حيث الذات وهو ظاهر .
م : ( وفي المهايأة تقديم أحدهما زمانا ) ش : أي من حيث الزمان ؛ لأن فيهما تقديم أحدهما على الآخر زمانا ، فلا يصار إليها إلا عند تعذر القسمة بالأجزاء ، ولكن مع هذا تهاتر على القسمة من حيث الزمان جاز أيضا ، وإليه أشار بقوله : م : ( ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان تجوز أيضا ؛ لأن الحق لهم ، إلا أن الأول وهو الأعدل أولى ) ش : لما ذكرنا أن كل واحد يستوفي نصيبه من السكنى في الوقت الذي يستوفيه صاحبه م : ( وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار ) ش : وبه قال الشافعي ومالك وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - في رواية . م : ( وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن لهم ذلك ؛ لأنه خالص ملكهم ) ش : وبه قال أحمد في المنصوص عنه م : ( وجه الأول أن حق الموصى له ثابت في سكنى جميع الدار بأن ظهر للميت مال آخر ، وتخرج الدار من الثلث ) ش : وكان هو أحق بسكنى جميعها م : ( وكذا له ) ش : أي إلى الموصى له م : ( حق المزاحمة ) ش : مع الورثة م : ( فيما في أيديهم إذا خرب ما في يده ) ش : أي في يد الموصى له م : ( والبيع ) ش : أي بيع الورثة فيما في أيديهم م : ( يتضمن إبطال ذلك ) ش : أي حق المزاحمة م :