تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
لاسم للذكور ، وانتظامه للإناث تجوز ، والكلام لحقيقته . بخلاف ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ حيث يتناول الذكور والإناث ؛ لأنه ليس يراد بها أعيانهم إذ هو مجرد الانتساب كبني آدم ، ولهذا يدخل فيه مولى العتاقة والموالاة وحلفاؤهم
شرح
الاسم للذكور وانتظامه للإناث تجوز ، والكلام لحقيقته ) ش : بالإجماع ، مع أن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان ؟ . قلنا : خطاب المكلف دل على أن المراد العقلاء ، إذ التكليف يبنى على العقل ، فيتناولهم عموم المجاز ، أما هاهنا لم يدخل على العموم دليل ، بل دل على الخصوص ، وهو أن الموصي لم يقل : لأولاد فلان ، بل قال : لبني فلان . م : ( بخلاف ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ ) ش : القبيلة واحدة القبائل ، وهو بنو أب واحد ، والفخذ بفتح الفاء وكسر الخاء في العشائر أقل من البطن ، وبيانه أن العرب على ست طبقات ، وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة ، والشعب يجمع القبائل ، والقبيلة تجمع العمارة ، والعمارة تجمع البطون ، والبطون تجمع القبائل ، خزيمة شعب ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصي بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة وسميت الشعوب لأن القبائل تشعبت منها . وقال شيخ الإسلام خواهر زاده : إذا أوصى لبني كنانة لا يدخل تحت الوصية أولاد نضر ؛ لأنه فوقهم ، ويدخل أولاد كنانة إلى الفصيلة . وإذا أوصى لبني قريش وهو عمارة لا يدخل تحت الوصية أولاد نضر وكنانة لأنهم فوقهم ، ويدخل أولاد قريش وقصي وأولاده والعباس وأولاده ؛ لأن هؤلاء دونهم ، وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان وهو قبيلة فالثلث بينهم على السوية إذا كانوا يحصون . م : ( حيث يتناول الذكور والإناث ؛ لأنه ليس يراد بها أعيانهم ، إذ هو مجرد الانتساب كبني آدم ، ولهذا يدخل فيه مولى العتاقة والموالاة وحلفاؤهم ) ش : وهو جمع حليف ، وهو اسم من يأتي قبيلة فيحلف لهم ويحلفون لهم على التناصر . وقال الكرخي في " مختصره - : وإذا قال لبني فلان وبنو فلان أولئك قبيلة لا تحصى مواليهم في الوصية مولى الموالاة الذين أسلموا على أيديهم ووالوهم ومولى العتاقة وحلفاؤهم وأعدادهم معهم . وإن كان أوصى لبني فلان وهم بنو أب وليسوا بقبيلة ولا فخذ كانت الوصية لبني فلان من العرب خاصة دون الموالي والحلفاء انتهى .