إليها . ولو أوصى لأهل بيت فلان يدخل فيه أبوه وجده ؛ لأن الأب أصل البيت . ولو أوصى لأهل نسبه أو لجنسه فالنسب عبارة عمن ينسب إليه ، والنسب يكون من جهة الآباء ، وجنسه أهل بيت أبيه دون أمه ؛ لأن الإنسان يتجنس بأبيه . بخلاف قرابته ، حيث تكون من جانب الأم والأب . ولو أوصى لأيتام بني فلان أو لعميانهم أو لزمناهم أو لأراملهم إن كانوا قوما يحصون دخل في الوصية فقراؤهم وأغنياؤهم ، ذكورهم وإناثهم ؛ لأنه أمكن تحقيق التمليك في حقهم ، والوصية تمليك ، وإن كانوا لا يحصون فالوصية في الفقراء منهم ؛ لأن المقصود من الوصية القربة وهي في سد الخلة ورد الجوعة وهذه الأسامي تشعر بتحقق الحاجة ، فجاز حمله على الفقراء .
شرح
م : ( ولو أوصى لأهل بيت فلان يدخل فيه أبوه وجده ؛ لأن الأب أصل البيت ) ش : وعن أحمد أن أهل البيت بمنزلة قوة القرابة م : ( ولو أوصى لأهل نسبه أو لجنسه فالنسب عبارة عمن ينسب إليه ، والنسب يكون من جهة الآباء ، وجنسه أهل بيت أبيه دون أمه ؛ لأن الإنسان يتجنس بأبيه ) ش : أي يتخذ الجنس من أبيه إذ الجنس عبارة عن النسب ، والنسب من جانب الأب لا من جانب الأم ، فإن إسماعيل - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كان من هاجر ، وكان من جنس قوم أبيه ، وإبراهيم ابن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان من جنس قريش ، وكذا أولاد الخلفاء من الإماء يصلحون للخلافة م : ( بخلاف قرابته ، حيث تكون من جانب الأم والأب ) ش : فيدخل في الوصية لقرابة كل من الجانبين .
م : ( ولو أوصى لأيتام بني فلان أو لعميانهم أو لزمناهم أو لأراملهم إن كانوا قوما يحصون دخل في الوصية فقراؤهم وأغنياؤهم ، ذكورهم وإناثهم ؛ لأنه أمكن تحقيق التمليك في حقهم ، والوصية تمليك ، وإن كانوا لا يحصون فالوصية في الفقراء ، منهم ؛ لأن المقصود من الوصية القربة وهي في سد الخلة ورد الجوعة ، وهذه الأسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز حمله على الفقراء ) ش : والأيتام جمع يتيم ، وهو اسم لمن كان دون البلوغ ولا أب له ، لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا يتم بعد احتلام » ، رواه أصحاب السنن عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . والعميان جمع أعمى ، والزمني جمع زمن ، والأرامل جمع أرمل ، والأرمل هو الذي لا يقدر على شيء سواء كان رجلا أو امرأة من أرمل إذا افتقر من الرمل كالرفع من الرفعا وهي الثواب ، ومن الناس من قال : الأرمل في النساء خاصة ، والمختار عند المصنف هو الأول حيث قال : ذكورهم وإناثهم وهو اختيار الشعبي . وقال : أرمل القوم إذا فقدوا زادهم وصاروا محتاجين .
ومن لا زوجة له من الرجال هل يدخل فيه ؟ قال الشافعي - في وجه - وإسحاق : يدخل وهو قول الشعبي ، وعند أكثر أهل العلم . : لا يدخل . قال الشعبي : هذا اللفظ يطلق على الذكر