تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
العتق في الصحة ليس بوصية ، ولهذا ينفذ من جميع المال والوارث ينكر ؛ لأن مدعاه العتق في المرض وهو وصية ، والعتق في المرض مقدم على الوصية بثلث المال ، فكان منكرا والقول قول المنكر مع اليمين . ولأن العتق حادث ، والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات للتيقن بها ، فكان الظاهر شاهدا للوارث فيكون القول قوله مع اليمين ، إلا أن يفضل شيء من الثلث على قيمة العبد ؛ لأنه لا مزاحم له فيه أو تقدم له البينة أن العتق في الصحة ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ، وهو خصم في إقامتها لإثبات حقه . قال : ومن ترك عبدا فقال للوارث : أعتقني أبوك في الصحة ، وقال رجل : لي على أبيك ألف درهم فقال : صدقتما فإن العبد يسعى في قيمته عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : يعتق ولا يسعى في شيء ؛ لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد ، فصارا كأنهما كانا معا ، والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وإن كان على المعتق دين .
شرح
العتق في الصحة ليس بوصية ، ولهذا ينفذ من جميع المال ، والوارث ينكره ؛ لأن مدعاه العتق في المرض وهو وصية ، والعتق في المرض مقدم على الوصية بثلث المال ، فكان ) ش : أي الوارث م : ( منكرا ، والقول قول المنكر مع اليمين ) . م : ( ولأن العتق حادث ، والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات للتيقن بها ) ش : أي بأقرب الأوقات ، وأقرب الأوقات وقت المرض م : ( فكان الظاهر شاهدا للوارث ، فيكون القول قوله مع اليمين ) ش : . م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( إلا أن يفضل شيء من الثلث على قيمة العبد لأنه لا مزاحم له فيه ، أو تقوم له البينة أن العتق في الصحة ؛ لأن الثابت كالثابت معاينة ، وهو خصم في إقامتها لإثبات حقه ) ش : قال الكاكي : هذا جواب عن إشكال وهو أن الدعوى في العتق شرط لإقامة البينة عدة ، فكيف تصح إقامة البينة من غير خصم ؛ فقال : هو خصم في إقامة البينة في إثبات حقه . وقال فخر الإسلام : يجب أن يستخلف الوارث إن لم يقم بينة الموصى له بالثلث . م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( ومن ترك عبدا فقال للوارث : أعتقني أبوك في الصحة ، وقال رجل : لي على أبيك ألف درهم فقال : صدقتما فإن العبد يسعى في قيمته عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : يعتق ولا يسعى في شيء ؛ لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا منه بتصديق الوارث في كلام واحد ، فصار كأنهما كانا معا . والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وإن كان على المعتق دين ) .
البناية شرح الهداية — صفحة 452 | العيني