تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
فهي كالمضاف إلى ما بعد الموت حكما لأن حكمها يتقرر عند الموت . ألا ترى أنها تبطل بالدين المستغرق للتركة ، وعند عدم الدين تعتبر من الثلث . قال : وإذا أقر المريض لابنه بدين وابنه نصراني أو وهب له أو أوصى له فأسلم الابن قبل موته بطل ذلك كله ، أما الهبة والوصية فلما قلنا : إنه وارث عند الموت . وهما إيجابان عنده أو بعده ، والإقرار وإن كان ملزما بنفسه كما مر ، ولكن سبب الإرث وهو البنوة قائم وقت الإقرار ، فيعتبر في إيراث تهمة الإيثار . بخلاف ما تقدم ؛ لأن سبب الإرث الزوجية وهي طارئة ، حتى لو كانت الزوجية قائمة وقت الإقرار وهي نصرانية ثم أسلمت قبل موته لا يصح الإقرار لقيام السبب حال صدوره . قال : وكذا لو كان الابن عبدا أو مكاتبا فأعتق لما ذكرنا ،
شرح
حيث الصورة ، يعني لا تتوقف على شيء بحسب الصورة م : ( فهي ) ش : أي الهبة م : ( كالمضاف إلى ما بعد الموت حكما ) ش : أي من حيث الحكم م : ( لأن حكمها يتقرر عند الموت ) ش : وأوضح ذلك بقوله : م : ( ألا ترى أنها ) ش : أي أن الهبة م : ( تبطل بالدين المستغرق للتركة ، وعند عدم الدين تعتبر من الثلث ) ش : لأنها تبرع بتقرر حكمه عند الموت ألا ترى أن من وهب عبدا في مرض موته لأجنبي وما له غيره وسلم صحت الهبة وصارت للموهوب له ، فإذا مات من ذلك المرض وجب الفسخ من الثلثين للورثة . وفي الكل حقا للغرماء أو صارت كالمتعلق بالموت . م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " : م : ( وإذا أقر المريض لابنه بدين وابنه نصراني أو وهب له أو أوصى له فأسلم الابن قبل موته بطل ذلك كله ) ش : أي الإقرار م : ( أما الهبة والوصية فلما قلنا ) ش : يعني في المسألة الأولى م : ( إنه ) ش : أي أن الابن م : ( وارث عند الموت ، وهما ) ش : أي الهبة والوصية م : ( إيجابان عنده ) ش : أي عند الموت م : ( أو بعده ) ش : أي بعد الموت م : ( والإقرار وإن كان ملزما بنفسه كما مر . ولكن سبب الإرث وهو البنوة قائم وقت الإقرار ، فتعتبر في إيراث تهمة الإيثار ) ش : يعني صار باعتبار التهمة ملحقا بالوصايا . م : ( بخلاف ما تقدم ) ش : من الإقرار والهبة والوصية لامرأة م : ( لأن سبب الإرث الزوجية كانت الزوجية وهي طارئة ) ش : لأن الزوجية حصلت بعد الإقرار لها بدين فلا يبطل الإقرار م : ( حتى لو كانت الزوجية قائمة وقت الإقرار وهي نصرانية ثم أسلمت قبل موته لا يصح الإقرار لقيام السبب ) ش : وهو الزوجية وقت الإقرار م : ( حال صدوره ) ش : أي صدور الإقرار ونظيرها من أقر لأخي وله ابن ثم هلك الابن ثم هلك المقر له وإرثه يبطل الإقرار للأخ لقيام سبب الإرث وهو الأخوة وقت الإقرار . م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( وكذا ) ش : يبطل الإقرار م : ( لو كان الابن عبدا أو مكاتبا فأعتق ) ش : قبل الموت م : ( لما ذكرنا ) ش : وهو قيام المسبب للإرث وقت الإقرار