تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
فصل في اعتبار حالة الوصية قال : وإذا أقر المريض لامرأة بدين أو أوصى لها بشيء أو وهب لها ثم تزوجها ثم مات جاز الإقرار وبطلت الوصية والهبة ؛ لأن الإقرار ملزم بنفسه وهي أجنبية عند صدوره . ولهذا يعتبر من جميع المال ولا يبطل الدين إذا كان في حالة الصحة أو في حالة المرض ، إلا أن الثاني يؤخر عنه . بخلاف الوصية لأنها إيجاب عند الموت وهي وارثة عند ذلك ولا وصية للوارث ، والهبة وإن كانت منجزة صورة
شرح
[ فصل في اعتبار حالة الوصية ] م : ( فصل في اعتبار حالة الوصية ) ش : أي : هذا فصل في بيان اعتبار حالة الوصية ، ولما ذكر الحكم الكلي في الوصية شرع في بيان أحكام ما يتعلق بالأحوال المتغيرة من وصف إلى وصف ، أن الأحوال بمنزلة العوارض والأحكام المتعلقة بثلث المال بمنزلة الأصول ، والأصلي مقدم على العارض . م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " : م : ( وإذا أقر المريض لامرأة بدين أو أوصى لها بشيء أو وهب لها ثم تزوجها ثم مات جاز الإقرار وبطلت الوصية والهبة ؛ لأن الإقرار ملزم بنفسه ) ش : فلا يتوقف على شرط زائد كتوقف الوصية إلى الموت ، فصح إقراره بالدين ؛ لأن إقراره حصل لأجنبية وهو معنى قوله م : ( وهي أجنبية عند صدوره ) ش : أي صدور الإقرار م : ( ولهذا ) ش : أي ولكون الإقرار ملزم بنفسه من غير توقف على شرط م : ( يعتبر من جميع المال ولا يبطل بالدين ) ش : بخلاف الوصية فإنها تمليك مضاف إلى الموت والمرأة عند الموت وارثة ولا وصية للوارث ، فالحديث على ما يأتي م : ( إذا كان ) ش : أي الإقرار م : ( في حالة الصحة أو في حالة المرض ) ش : يعني الإقرار لا يبطل بسبب الدين سواء كان في الصحة أو في المرض . م : ( إلا أن الثاني ) ش : وهو الإقرار الواقع في المرض م : ( يؤخر عنه ) ش : أي عن الإقرار الواقع في الصحة ، حتى إن المال يصرف إلى ما أقر به في حالة الصحة ، فإن فضل منه شيء يصرف إلى ما أقر به في حالة المرض وإلا فلا . وعند ابن أبي ليلى والشافعي : الإقراران يستويان وقد مر في إقرار المريض . م : ( بخلاف الوصية ) ش : بيان لقوله : وبطلت الوصية م : ( لأنها ) ش : أي لأن الوصية . وفي بعض النسخ : " لأنه " ، أي لأن الإيصاء م : ( إيجاب عند الموت وهي ) ش : أي المرأة م : ( وارثة عند ذلك ) ش : أي عند موت الموصي م : ( ولا وصية للوارث ) ش : بالحديث المذكور ، وفيما مضى م : ( والهبة ) ش : بالجر عطف على قوله : بخلاف الوصية ، أي بخلاف الهبة الواقعة من المريض المذكور يعني لأنها لا تبطل م : ( وإن كانت منجزة ) ش : واصلة بما قبلها م : ( صورة ) ش : أي من