تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
أصالة ، والولد تبعا حين كان متصلا بالأم ، فإذا ولدت قبل القسمة والتركة قبلها مبقاة على ملك الميت حتى يقضي بها ديونه دخل في الوصية ، فيكونان للموصى له . وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - . وقال أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يأخذ ذلك من الأم ، فإن فضل شيء أخذه من الولد . وفي " الجامع الصغير " عين صورة ، وقال : رجل له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلاثمائة درهم فأوصى بالجارية لرجل ثم مات فولدت ولدا يساوي ثلاثمائة درهم قبل القسمة ، فللموصى له الأم وثلث الولد عنده ، وعندهما : له ثلثا كل واحد منهما . لهما : ما ذكرنا أن الولد دخل في الوصية تبعا لحالة الاتصال فلا يخرج منها بالانفصال كما في البيع والعتق ، فتنفذ الوصية فيهما على السواء من غير تقديم الأم ،
شرح
أصالة ، والولد ) ش : دخل فيها م : ( تبعا حين كان متصلا بالأم ، فإذا ولدت قبل القسمة والتركة قبلها مبقاة على ملك الميت حتى يقضي بها ديونه دخل ) ش : أي الولد م : ( في الوصية ، فيكونان للموصى له ) ش : يعني تكون الأم والولد للموصى له إذا ولد له قبل قسمة التركة . وقال الشافعي وأحمد - رحمهما الله - : إن كانت حاملا به حين الوصية ، ويعلم ذلك بأن قلده لأقل من ستة أشهر منذ أوصى يدخل الولد في الوصية ، ويكون للموصى له مع الأم . وقالا في وجه : لا حكم للحل في الوصية بكل حال فلا يدخل فيها على كل حال . م : ( وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - . وقال أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يأخذ ذلك من الأم ، فإن فضل شيء أخذه من الولد . وفي " الجامع الصغير " عين صورة ) ش : أي عين محمد صورة بهذه المسألة . م : ( وقال : رجل له ستمائة درهم وأمة ) ش : أي الموصي فولدت ولدا أي وله أمة م : ( تساوي ثلاثمائة درهم فأوصى بالجارية لرجل ثم مات ) ش : أي الموصي م : ( فولدت ولدا يساوي ثلاثمائة درهم قبل القسمة ) ش : أي قبل قسمة التركة م : ( فللموصى له الأم وثلث الولد عنده ) ش : أي عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وعندهما : له ثلثا كل واحد منهما ) ش : أي من الأم والولد . م : ( لهما ) ش : أي لأبي يوسف ومحمد م : ( ما ذكرنا أن الولد دخل في الوصية تبعا لحالة الاتصال فلا يخرج منها ) ش : أي عن الوصية م : ( بالانفصال كما في البيع ) ش : بأن باع الأمة الحامل م : ( والعتق ) ش : بأن أعتقها يدخل الحمل ويدخل الولد في البيع والعتق ، ولا يخرج عنها بالانفصال ، فإذا كان كذلك م : ( فتنفذ الوصية فيهما على السواء من غير تقديم الأم ) ش : في الأصالة وفي الولد تبعا لاتصاله بالأم .
البناية شرح الهداية — صفحة 439 | العيني