تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ومن قال : سدس مالي لفلان ، ثم قال في ذلك المجلس أو في غيره : سدس مالي لفلان ، فله سدس واحد ؛ لأن السدس ذكر معرفا بالإضافة إلى المال ، والمعرفة إذا أعيدت يراد بالثاني عين الأول ، هو المعهود في اللغة . قال : ومن أوصى بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه ، وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : له ثلث ما بقي ؛ لأن كل واحد منهما مشترك بينهم ، والمال المشترك يتوى ما توي منه على الشركة ، ويبقى ما بقي عليها . وصار كما إذا كانت التركة أجناسا مختلفة . ولنا : أن في الجنس الواحد يمكن جمع حق أحدهم في الواحد ، ولهذا يجري فيه الجبر على القسمة ، وفيه جمع .
شرح
وهو الثلث . وقيل : إنما قال : وجازت الورثة لدفع وهم ، وهو أن يقال : ينبغي للموصى له نصف المال ؛ لأن الثلث مع السدس ، نصف المال ، وفيه نوع تأمل . م : ( ومن قال : سدس مالي لفلان ، ثم قال في ذلك المجلس أو في غيره : سدس مالي لفلان ، فله سدس واحد ؛ لأن السدس ذكر معرفا بالإضافة إلى المال ، والمعرفة إذا أعيدت يراد بالثاني عين الأول ، هو المعهود في اللغة ) ش : أي كون المال غير الأول معلوم في استعمال أهل اللغة ، يقال جاءني زيد ، ثم يقال : أكرمت زيدا ، أي ذلك بعينه ، وهذا البحث قرر كما ينبغي في موضعه . [ أوصى بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ومن أوصى بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه ، وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي ) ش : ومعنى قوله : وهو يخرج من ثلث ماله ، أي ثلث الباقي بعد هلاك الثلثين يخرج من ثلث بقية مال الموصي . م : ( وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : له ثلث ما بقي ؛ لأن كل واحد منهما ) ش : أي من الهالك والباقي م : ( مشترك بينهم ) ش : أي بين الورثة وبين الموصى له م : ( والمال المشترك يتوى ما توي منه ) ش : أي ما هلك من مال مشترك م : ( على الشركة ، ويبقى ما بقي عليها ) ش : أي على الشركة . م : ( وصار كما إذا كانت التركة أجناسا مختلفة ) ش : فهلك بعضها فالذي يبقى على الشركة ، وهو القياس ، وبه قال أبو ثور وابن شريح من أصحاب الشافعي - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وهو قياس قول مالك ؛ لأنه يعتبر قدر المال حال الوصية لا الموت ، وبقولنا قال الشافعي وأحمد - رحمهما الله - وقال الأترازي : وبقول زفر نأخذ . م : ( ولنا : أن في الجنس الواحد يمكن جمع حق أحدهم في الواحد ) ش : أي يمكن جمع حق شائع لكل واحد في فرد م : ( ولهذا يجري فيه الجبر على القسمة ، وفيه جمع ) ش : أي والحال أن فيه