تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
باب الوصية بثلث المال قال : ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما ؛ لأنه يضيق الثلث عن حقهما ، إذ لا يزاد عليه عند عدم الإجازة على ما تقدم ، وقد تساويا في سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق ، والمحل يقبل الشركة ، فيكون بينهما . وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثا ؛ لأن كل واحد منهما يدلي بسبب صحيح وضاق الثلث عن حقيهما فيقتسمانه على قدر حقيهما كما في أصحاب الديون فيجعل الأقل سهما والأكثر سهمين ، فصار ثلاثة أسهم ، سهم لصاحب الأقل ، وسهمان لصاحب الأكثر . وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عندهما .
شرح
[ باب الوصية بثلث المال ] [ أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجزالورثة ] م : ( باب الوصية بثلث المال ) ش : أي هذا باب في بيان حكم الوصية بثلث المال . م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما ؛ لأنه يضيق الثلث عن حقهما ، إذ لا يزاد عليه ) ش : أي على الثلث م : ( عند عدم الإجازة على ما تقدم ) ش : من عدم الجواز بأكثر من الثلث م : ( وقد تساويا في سبب الاستحقاق ) ش : وهو الإيصاء فالثلث بينهما م : ( فيستويان في الاستحقاق ، والمحل يقبل الشركة ، فيكون بينهما ) ش : أي بين الموصى لهما بالثلث . م : ( وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثا ؛ لأن كل واحد منهما يدلي ) ش : من أدليت الدلو في البئر إذا أرخيته فيها م : ( بسبب صحيح وضاق الثلث عن حقيهما فيقتسمانه على قدر حقيهما كما في أصحاب الديون فيجعل الأقل سهما والأكثر سهمين ، فصار ثلاثة أسهم ، سهم لصاحب الأقل ) ش : أي لصاحب القليل . م : ( وسهمان لصاحب الأكثر ، وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عندهما ) ش : اعتبارا لعدم حالة الإجازة بحالة الإجازة ، وفيها تصح المسألة من أربعة ؛ لأنهما يقولان بطريق القول . وفي المسألة الثلث ولكل واحد يخرج له ثلث صحيح ثلاثة ، وكذا عما يدعي عليه . وهو واحد والموصى له بالكل يدعي جميع الثلاثة فتؤول إلى أربعة . وكذا إذا لم يجيزوا يجعل الثلث لجميع المال في حق القسمة ، وإذا صار الثلث إلى أربعة فجميع المال اثنا عشر .
البناية شرح الهداية — صفحة 416 | العيني