قال : وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية . أما الأول فلأن الوصية استخلاف من وجه ؛ لأنه يجعله خليفة في بعض ماله ، والجنين صلح خليفة في الإرث ، فكذا في الوصية إذ هي أخته ، إلا أنه يرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك . بخلاف الهبة لأنها تمليك محض ولا ولاية لأحد عليه ليملكه شيئا . وأما الثاني : فلأنه بعرض الوجود إذ الكلام فيما إذا علم وجوده وقت الوصية ، وبابها
شرح
[ الوصية للحمل ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وتجوز الوصية للحمل ) ش : مثل أن يقول : أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة م : ( وبالحمل ) ش : كما إذا أوصى بما في بطن جاريته ولم يكن من المولى م : ( إذا وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية ) ش : أراد أنه إذا علم أنه ثابت موجود في البطن وقت الوصية له أو به ، ومعرفة ذلك بأن جاءت لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية على ما ذكره الطحاوي واختاره المصنف وصححه الأسبيجابي في " شرح الكافي " من وقت موت الموصي على ما ذهب إليه الفقيه أبو الليث - رحمة الله عليهم - ، واختاره " صاحب النهاية " .
م : ( أما الأول ) ش : وهو الوصية للحمل م : ( فلأن الوصية استخلاف من وجه ) ش : دون وجه م : ( لأنه يجعله خليفة في بعض ماله ) ش : بعد موته إلا أنه يملكه في الحال م : ( والجنين صلح خليفة في الإرث ، فكذا في الوصية إذ هي أخته ) ش : أي لأن الوصية أخت الإرث إلا أنه جواب عما يقال : لو كانا أختين لما جاز ردها كما لم يجز رده ، وتقرير الجواب هو قوله : م : ( إلا أنه ) ش : أي أن فعل عقد الوصية أو الإيصاء م : ( يرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك ) ش : دون الميراث تقدم ذلك فيه . م : ( بخلاف الهبة ) ش : متصل بقوله : وتجوز الوصية بالحمل ، يعني : أن الهبة بالحمل لا تصح م : ( لأنها ) ش : أي لأن الهبة م : ( تمليك محض ) ش : والجنين ليس بصالح لذلك م : ( ولا ولاية لأحد عليه ) ش : أي على الجنين م : ( ليملكه شيئا ) ش : لأنه لا حاجة له قبل الانفصال .
م : ( وأما الثاني ) ش : وهو الوصية به م : ( فلأنه ) ش : أي الحمل م : ( بعرض الوجود ) ش : أي بعرضية الوجود م : ( إذ الكلام فيما إذا علم وجوده وقت الوصية ) ش : فإن وضع المسألة فيما إذا وضعت لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو الموت ، وبذلك يعلم وجوده وقت الوصية لا محالة ، ولقائل أن يقول : في كلام المصنف تناقض ظاهر ؛ لأنه لا يعلم وجود شيء إلا بعد أن يصير موجودا ، وإذا كان موجودا ، لا يكون بعرض الوجود .
والجواب : أن معنى قوله " بعرض الوجود " : بعرض وجود يصلح الورود القبض عليه ، ومعنى قوله : إذا علم وجوده حقيقة ، وكونه في بطن الأم فاندفع التناقض م : ( وبابها ) ش : أي