تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه في نيل الزلفى . ولو لم تنفذ يبقى على غيره . ولنا : أنه تبرع ، والصبي ليس من أهله ، ولأن قوله غير ملزم ، وفي تصحيح وصيته قول بإلزام قوله ، والأثر محمول على أنه كان قريب العهد بالحلم مجازا ، أو كانت وصيته في تجهيزه وأمر دفنه ، وذلك جائز عندنا ، وهو يحرز الثواب بالترك على ورثته كما بيناه .
شرح
قطعة من الجبل والعلة إيفاء فوقع عما حولها . وقال الكاكي : غلام يفاع بمعنى يافع ، وجمعه يفعان ، ولا يقال : صبي ولا يوفع ، وهو من النوادر . قلت : ذكر في كتاب " خلق الإنسان " عن أبي عبيد : قال بعضهم : الحرور واليافع والمترعرع واحد . وإذا لم يبلغ الصبي الحلم قيل : غلام يافع وجمعه أيفاع . وقال أبو عبيد : قال الكسائي : وهو على غير قياس ، والقياس أن يقال : يوفع ، ويقال : غلام يفعه . م : ( ولأنه ) ش : أي ولأن إيصاء الصبي م : ( نظر له بصرفه إلى نفسه في نيل الزلفى ) ش : أي القرب إلى الله تعالى والدرجة العليا م : ( ولو لم تنفذ ) ش : إيصاؤه م : ( يبقى ) ش : ماله م : ( على غيره ) ش : أي على غير الصبي ، ولو نفذت يبقى ماله على نفسه حيث يكون له الثواب بالوصية بماله فكانت الوصية أولى . م : ( ولنا : أنه ) ش : أي أن إيصاءه م : ( تبرع ، والصبي ليس من أهله ) ش : أي من أهل التبرع ، ولهذا لا يملك التبرع بماله في حال الحياة بالإجماع بالهبة أو الصدقة ، فكذلك لا يملكه بطريق الوصية أيضًا قياسا على الإعتاق . م : ( ولأن قوله غير ملزم . وفي تصحيح وصيته قول بإلزام قوله ) ش : لأن الوصية لازمة بعد الموت م : ( والأثر ) ش : أي الأثر الذي روى عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - م : ( محمول على أنه كان قريب العهد بالحلم مجازا ) ش : أي : من حيث المجاز ، يعني : كان بالغا لم يمض على بلوغه زمان كثير مثله يسمى بالغا مجازا تسمية للشيء باسم ما كان عليه م : ( أو كانت وصيته ) ش : جواب ثان عن الأثر المذكور ، أي : أو كانت وصية يفاع المذكور م : ( في تجهيزه وأمر دفنه ، وذلك جائز عندنا ، وهو يحرز الثواب بالترك على ورثته ) ش : هذا جواب عن قوله : ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه في نيل الزلفى م : ( كما بيناه ) ش : أي عن قريب من قوله : وإن كانت الورثة فقراء . . . إلى آخره . وقال الأترازي : وفي الجواب عن حديث عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تخبيط جواب المشايخ ، وبين ذلك بالجوابين اللذين ذكرهما المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، ثم قال : وفيهما نظر عندي ؛ لأنه صرح الراوي بأنه أوصى لابنة عم له بمال ، فكيف يسمي ذلك وصيته تجهيز نفسه . وكيف