تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
ولنا : أن يده على الصورة يد المالك في الحفظ ، إذ العين أمانة ، وفي حق المالية يد المرتهن ؛ لأن يده ضمان والمضمون هو المالية فنزل منزلة الشخصين تحقيقا لما قصداه من الرهن ، وإنما يرجع العدل على المالك في الاستحقاق ؛ لأنه نائب عنه في حفظ العين كالمودع . قال : وليس للمرتهن ولا للراهن أن يأخذه منه لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده أمانته ، وتعلق حق المرتهن به استيفاء فلا يملك أحدهما إبطال حق الآخر . فلو هلك في يده هلك في ضمان
شرح
رجوع العدل على الراهن عند الاستحقاق لوقوع الفعل له ، يدل على أن الرهن غير مقبوض ؛ لأن الأصل أن ما عمل الإنسان بأمره ولحقه الغرم يرجع على الذي وقع له العمل ، وهنا يرجع على الراهن بعدم القبض ، فإذا كان كذلك لا يجوز وضعه على يد العدل ؛ لأن وجود الرهن بقبض المرتهن ولم يوجد لا حقيقة ولا تقديرا ؛ لأن العدل نائب عن الراهن لا عن المرتهن ؛ لأن المالك هو الراهن لا المرتهن ، كيف يكون نائبا عن المرتهن ، والعدل نصب ليحفظ عنه في حال لا يؤتمن عليه ، ولهذا لحقه ضمان فإن هلك في يده ثم جاء مستحق يرجع به على الراهن دون المرتهن . م : ( ولنا : أن يده ) ش : أي يد العدل م : ( على الصورة ) ش : يعني بالنظر إلى الظاهر م : ( يد المالك في الحفظ ، إذ العين أمانة ، وفي حق المالية يد المرتهن ؛ لأن يده ضمان والمضمون هو المالية ) ش : إذ الاستيفاء يكون منها م : ( فنزل ) ش : أي العدل م : ( منزلة الشخصين ) ش : لأنه يجوز أن تجعل اليد الواحدة في الحكم بدين كمن أدى ماله إلى الساعي قبل الحول يده يد المالك من وجه ، ويد الفقير من وجه ، حتى لو هلك المؤدى في يده وبقي النصاب إلى آخر الحول يقع المؤدى زكاة كما لو دفعه إلى الفقير م : ( تحقيقا لما قصداه من الرهن ) ش : يعني لأجل تحقيق ما قصداه ؛ لأن غرضهما تحقيق عرض عقد الرهن . م : ( وإنما يرجع العدل على المالك ) ش : هذا بيان لقوله ولهذا يرجع العدل عليه ، توضيحه أن رجوع العدل على المالك م : ( في الاستحقاق ؛ لأنه نائب عنه ) ش : أي لأن العدل نائب عن المالك م : ( في حفظ العين ) ش : في حال لا يؤتمن عليه م : ( كالمودع ) ش : إذا كانت الوديعة في يده ثم استحقت ضمن المودع ، ثم يرجع على المودع . م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وليس للمرتهن ولا للراهن أن يأخذه منه ) ش : أي أن يأخذ الرهن من العدل م : ( لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده أمانته ) ش : أي أمانة العدل م : ( وتعلق حق المرتهن به استيفاء ) ش : أي من حيث الاستيفاء م : ( فلا يملك أحدهما ) ش : أي الراهن أو المرتهن م : ( إبطال حق الآخر ، فلو هلك في يده ) ش : أي فلو هلك الرهن في يد العدل م : ( هلك في ضمان
البناية شرح الهداية — صفحة 4 | العيني