تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وعليه إجماع الأمة . ثم تصح للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة لما روينا ، وسنبين ما هو الأفضل فيه إن شاء الله تعالى . قال : ولا تجوز بما زاد على الثلث لقول النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في حديث سعد بن أبي وقاص - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « الثلث ، والثلث كثير » ، بعدما نفى وصيته بالكل والنصف ، ولأنه حق الورثة ، وهذا لأنه انعقد سبب الزوال إليهم
شرح
أعمالكم » ، انتهى . وانظر التفاوت بين الحديث - الذي ذكره المصنف وبين هذه الأحاديث م : ( وعليه إجماع الأمة ) ش : أي على كونه مشروعا أجمعت الأمة . [ قدر الوصية ] 1 م : ( ثم تصح ) ش : أي الوصية في الثلث م : ( للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة لما روينا ) ش : أشار إلى وجه الاستحسان من المنقول والمعقول م : ( وسنبين ما هو الأفضل فيه إن شاء الله تعالى ) ش : أي في فعل الوصية أو في قدر الوصية ، أشار بذلك إلى ما قال بعد ورقة بقوله : ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث . م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولا تجوز ) ش : أي الوصية م : ( بما زاد على الثلث ) ش : وهذا عند وجود الورثة بإجماع أهل العلم عند عدم إجازة الورثة ، ويجوز عند إجازتهم م : ( لقول النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : ( في حديث سعد بن أبي وقاص - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « الثلث والثلث كثير » ش : هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن سعد بن أبي وقاص قال : « قلت : يا رسول الله : إن لي مالا كثيرا ، وإنما ترثني ابنتي ، أفأوصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قال : فالثلثين ؟ ، قال : لا ، قال : فبالنصف ؟ قال : لا ، قال : فبالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير » . م : ( بعدما نفى ) ش : أي بعدما نفى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : ( وصيته ) ش : أي وصية سعد م : ( بالكل ) ش : أي بكل المال م : ( والنصف ) ش : أي ونصف المال . يدل هذا على عدم الجواز بأكثر من الثلث ، وإذا لم يكن له وارث تجوز الوصية بالكل ، وبه قال الحسن البصري وشريك القاضي وإسحاق بن راهويه ، وقال الشافعي ومالك وأحمد وابن شبرمة والأوزاعي والحسن بن حي وأبو سليمان وأصحاب الظاهر : ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث . م : ( ولأنه ) ش : أي ولأن الزائد على الثلث م : ( حق الورثة ، وهذا ) ش : توضيح لما قبله م : ( لأنه انعقد سبب الزوال إليهم ) ش : أي انعقد سبب زوال الملك عنه إلى الورثة ؛ لأن المرض