تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب ؛ لأنه تبين أن الدية واجبة عليهم ؛ لأن عند الإكذاب ظهر أن النسب لم يزل وكان ثابتا من الأب حيث بطل اللعان بالإكذاب ، ومتى ظهر من الأصل فقوم الأم تحملوا ما كان واجبا على قوم الأب فيرجعون عليهم ؛ لأنهم مضطرون في ذلك . وكذلك إن مات المكاتب عن وفاء وله ولد حر فلم يؤد كتابته حتى جنى ابنه وعقل عنه قوم أمه ثم أديت الكتابة ، لأنه عند الأداء يتحول ولاؤه إلى قوم أبيه من وقت حرية الأب وهو آخر جزء من أجزاء حياته ، فيتبين أن قوم الأم عقلوا عنهم فيرجعون عليهم . وكذلك رجل أمر صبيا بقتل رجل فقتله فضمنت عاقلة الصبي الدية ، رجعت بها على عاقلة الأمر إن كان الآمر ثبت بالبينة ، وفي مال الآمر إن كان ثبت بإقراره في ثلاث سنين من يوم يقضي بها القاضي على الآمر أو على عاقلته ؛ لأن الديات تجب مؤجلة بطريق التيسير . قال - رَحِمَهُ اللَّهُ - : هاهنا عدة مسائل ذكرها محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - متفرقة .
شرح
يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب ؛ لأنه تبين أن الدية واجبة عليهم ؛ لأن عند الإكذاب ظهر أن النسب لم يزل وكان ثابتا من الأب حيث بطل اللعان بالإكذاب ، ومتى ظهر من الأصل فقوم الأم تحملوا ما كان واجبا على قوم الأب ، فيرجعون عليهم ؛ لأنهم مضطرون في ذلك ) ش : أي يرجعون في ثلاث سنين ، وفي " المحيط " : هذا عندهما ، وعند أبي حنيفة : يرجعون حالا بما أدوا . م : ( وكذلك ) ش : أي الحكم م : ( وإن مات المكاتب عن وفاء وله ولد حر فلم يؤد كتابته حتى جنى ابنه وعقل عنه قوم أمه ثم أديت الكتابة ؛ لأنه عند الأداء يتحول ولاؤه إلى قوم أبيه من وقت حرية الأب وهو آخر جزء من أجزاء حياته فيتبين أن قوم الأم عقلوا عنهم فيرجعون عليهم ) ش : في ثلاث سنين ؛ لأنهم مضطرون ، وبقولنا : قال مالك . وعند الشافعي وأحمد : يبطل فلا يحول الولاء . م : ( وكذلك ) ش : أي الحكم إذا كان م : ( رجل أمر صبيا بقتل رجل فقتله فضمنت عاقلة الصبي الدية ، رجعت بها على عاقلة الآمر إن كان الآمر ثبت بالبينة ، وفي مال الآمر إن كان ثبت بإقراره في ثلاث سنين من يوم يقضي بها القاضي على الآمر ) ش : أي إذا ثبت بإقراره ( أو على عاقلته ) ش : أي إذا ثبت بالبينة م : ( لأن الديات تجب مؤجلة بطريق التيسير ) ش : لأن الأصل في وجوب الديات هو الأجل للتيسير إلا إذا ثبتت الدية بالصلح فذلك لا أجل له إلا إذا اشترط . م : ( قال - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : أي المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( هاهنا عدة مسائل ) ش : أي في المعاقل مسائل عديدة م : ( ذكرها محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - متفرقة ) ش : في مواضع لا في موضع