تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ثلاث عطايا في سنة واحدة ، معناه في المستقبل يؤخذ منها كل الدية لما ذكرنا . وإذا كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منها في سنة ، وإن كان الواجب بالعقل ثلث دية النفس أو أقل كان في سنة واحدة ، وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية ، وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة ، وما وجب على العاقلة من الدية أو على القاتل بأن قتل الأب ابنه عمدا فهو في ماله في ثلاث سنين . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ما وجب على القاتل في ماله فهو حال ؛ لأن التأجيل للتخفيف لتحمل العاقلة ، فلا يلحق به العمد المحض . ولنا : أن القياس يأباه ، والشرع ورد به مؤجلا فلا يتعداه ، ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبارا للجزء بالكل ، إذ هو بدل النفس ، وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية ؛ لأن الواجب الأصلي المثل ،
شرح
م : ( ثلاث عطايا في سنة واحدة ، معناه في المستقبل يؤخذ منها كل الدية لما ذكرنا ) ش : أشار به . إلى قوله : لأن الوجوب بالقضاء . [ كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منها في سنة ] م : ( وإذا كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منها في سنة ) ش : أي فيؤخذ كل ثلث من الدية في سنة واحدة م : ( وإن كان الواجب بالعقل ) ش : أي من الجنايات فيما دون النفس م : ( ثلث دية النفس أو أقل كان في سنة واحدة ، وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية ، وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة ، وما وجب على العاقلة من الدية أو على القاتل ) ش : أي أوجب على القاتل م : ( بأن قتل الأب ابنه عمدا فهو في ماله في ثلاث سنين . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ما وجب على القاتل في ماله فهو حال ) ش : وبه قال مالك وأحمد ، وقد مرت المسألة م : ( لأن التأجيل للتخفيف لتحمل العاقلة ، فلا يلحق به العمد المحض ) ش : . م : ( ولنا : أن القياس يأباه ) ش : أي يأبى وجوب المال لانعدام المماثلة بين المال والتالف . م : ( والشرع ورد به ) ش : أي بإيجاب المال م : ( مؤجلا ) ش : في الخطأ م : ( فلا يتعداه ) ش : أي فلا يتعدى الذي يوجب الشرع . فإن قيل : هذا ليس في معنى الخطأ فلا يلحق به . قلنا : هو في معناه من حيث كونه مالا وجب بالقتل ابتداء ، والمساواة من جميع الوجوه غير ملتزمة ، وكون التأجيل للتخفيف حكمه لا يترتب الحكم عليه . م : ( ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبارا للجزء بالكل ) ش : أي جزء الدية بكل الدية م : ( إذ هو بدل النفس ) ش : أي لأن الدية بدل النفس ، والتذكير باعتبار العقل م : ( وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية ؛ لأن الواجب الأصلي المثل ،
البناية شرح الهداية — صفحة 368 | العيني