لاختصاص أهلها به لقيام يدهم عليه فتكون القسامة والدية عليهم .
قال : وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم ، وقد ذكرناه . وذكرنا فيه القياس والاستحسان . قال : وإن ادعى على واحد من غيرهم سقط عنهم ، ووجه الفرق قد بيناه من قبل وهو : أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ابتداء الأمر لأنه منهم ، بخلاف ما إذا عين من غيرهم ؛ لأن ذلك بيان أن القاتل ليس منهم ، وهو أنهم يغرمون إذا كان القاتل منهم لكونهم قتلة تقديرا حيث لم يأخذوا على يد الظالم ، ولأن أهل المحلة لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولي ، فإذا ادعى القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم
شرح
( لاختصاص أهلها به لقيام يدهم عليه فتكون القسامة والدية عليهم ) .
[ ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم ، وقد ذكرناه ) ش : أي في مسألة ولو ادعى على البعض م : ( وذكرنا فيه ) ش : أي في المذكور م : ( القياس والاستحسان ) ش : سقوط القسامة وهو القياس وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة - رحمهما الله - .
وروي عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وفي الاستحسان لا تسقط وهو رواية الأصل وقد مر تمام الكلام عند قوله هذا الذي ذكرنا : إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل المحلة ، وكذا إذا ادعى على البعض لا بأعيانهم .
م : ( وقال : وإذا ادعى على واحد من غيرهم ) ش : أي من غير أهل المحلة بعينه م : ( سقط ) ش : أي سقط كل واحد من القسامة والدية م : ( عنهم ) ش : أي عن أهل المحلة ويحلف المدعى عليه يمينا واحدة .
وقالت الأئمة الثلاثة : إن كان هناك لوث تكرر اليمين عليه ، وقد بيناه من قبل ، يريد به قوله هذا الذي ذكرناه إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل المحلة م : ( ووجه الفرق قد بيناه من قبل ) ش : أي بين المسألتين م : ( وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ابتداء الأمر ) ش : أي ابتداء القسامة ، لأن الشرع أوجب القسامة على أهل المحلة م : ( لأنه ) ش : أي لأن الواحد الذي عينه م : ( منهم ) ش .
م : ( بخلاف ما إذا عين من غيرهم ) ش : أي من غير أهل هذه المحلة م : ( لأن ذلك بيان أن القاتل ليس منهم ، وهو أنهم يغرمون إذا كان القاتل منهم لكونهم قتلة تقديرا حيث لم يأخذوا على يد الظالم ، ولأن أهل المحلة لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولي ، فإذا ادعى القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم ) ش : فلا تسمع بعد ذلك دعواه للتناقض .