تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
أنه لو هلك الراهن قبل أن يرده على المرتهن كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء ، وهذا لأن يد العارية ليست بلازمة ، والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال ، ألا ترى أن حكم الرهن ثابت في ولد الرهن وإن لم يكن مضمونا بالهلاك ، وإذا بقي عقد الرهن فإذا أخذه عاد الضمان ؛ لأنه عاد القبض في عقد الرهن فيعود بصفته . وكذلك لو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط حكم الضمان لما قلنا . ولكل واحد منهما أن يرده رهنا كما كان ؛ لأن لكل واحد منهما حقا محترما فيه . وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر حيث يخرج من الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ . ولو مات الراهن قبل الرد إلى المرتهن يكون المرتهن أسوة للغرماء ؛ لأنه تعلق بالرهن حق لازم بهذه
شرح
أنه لو هلك الراهن قبل أن يرده على المرتهن كان المرتهن أحق به ) ش : أي بالرهن م : ( من سائر الغرماء ) ش : وهذا توضيح لما قبله بالإشارة م : ( وهذا لأن يد العارية ليست بلازمة ) ش : والرهن لازم ، والشيء لا ينتقض بما دونه م : ( والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال ) ش : هذا جواب عما يقال كيف أمكن القول ببقاء الرهن ، وأنه لم يبق مضمونا ؟ فأجاب : بقوله : والضمان . . . إلى آخره . ثم أوضحه بقوله : م : ( ألا ترى أن حكم الرهن ثابت في ولد الرهن ) ش : أي في ولد المرهونة ، فإن حكم الرهن ثابت فيه ، فإذا هلك م : ( وإن لم يكن مضمونا بالهلاك ) ش : وقد وجد الرهن ولا ضمان ثمة . م : ( وإذا بقي عقد الرهن فإذا أخذه عاد الضمان ؛ لأنه عاد القبض في عقد الرهن ، فيعود بصفته ) ش : وهي الضمان م : ( وكذلك لو أعاره ) ش : أي الرهن م : ( أحدهما ) ش : أي الراهن أو المرتهن م : ( أجنبيا بإذن الآخر سقط حكم الضمان لما قلنا ) ش : إشارة إلى قوله : لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن م : ( ولكل واحد منهما أن يرده رهنا كما كان ؛ لأن لكل واحد منهما حقا محترما فيه ) ش : أي في الرهن حق للراهن الرقبة وحق للمرتهن في اليد م : ( وهذا ) ش : أي ما ذكرنا من إجازة أحدهما بإذن الآخر أجنبيا . م : ( بخلاف الإجارة والبيع والهبة من أجنبي إذا باشر أحدهما بإذن الآخر حيث يخرج من الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ ) ش : أي جديد ، وذلك لأن بهذه العقود تعلق حق لازم للغير ، بخلاف الإعارة ، فإنه لم يتعلق بها حق لازم ، فإذا استرجعوا المرتهن إلى يده عاد الضمان ، فلم يقع حاجة إلى العقد المبتدأ . م : ( ولو مات الراهن قبل الرد إلى المرتهن ) ش : أي قبل رد عين الرهن إلى المرتهن فيما إذا باشر أحدهما الإجارة أو البيع أو الهبة م : ( يكون المرتهن أسوة للغرماء ؛ لأنه تعلق بالرهن حق لازم بهذه