تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
جنس حقه . ثم إن كان فيه فضل يرده على الراهن ؛ لأنه بدل ملكه وقد فرغ في حق المرتهن . وإن نقصت عن الدين بتراجع السعر إلى خمسمائة وقد كانت قيمته يوم الرهن ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط عن الدين خمسمائة : لأن ما انتقص كالهالك ، وسقط الدين بقدره وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر ، ووجب عليه الباقي بالإتلاف وهو قيمته يوم أتلف . قال : وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن ليخدمه أو ليعمل له عملا فقبضه خرج من ضمان المرتهن لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن . فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء لفوات القبض المضمون ، وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده ؛ لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان في الحال ، ألا ترى
شرح
جنس حقه ثم إن كان فيه فضل يرده على الراهن ؛ لأنه بدل ملكه وقد فرغ في حق المرتهن ) . م : ( وإن نقصت عن الدين بتراجع السعر إلى خمسمائة ، وقد كانت قيمته ) ش : أي والحال أنه كانت قيمته م : ( يوم الرهن ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة ؛ لأن ما انتقص كالهالك وسقط الدين بقدره ، وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر ) ش : وهذا جواب إشكال ، وهو أن يقال لو سقط بقدر ما انتقص كان الرهن مضمونا على الرهن بتراجع السعر وليس لتراجع السعر أثر في إسقاط شيء من الدين . والجواب : أنه مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر م : ( ووجب عليه ) ش : أي على الراهن م : ( الباقي ) ش : وهو الخمسمائة الزائدة م : ( بالإتلاف وهو قيمته يوم أتلف ) ش : أي الراهن . [ أعار المرتهن الرهن للراهن ] م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن ) ش : فيه تسامح ؛ لأن الإعارة تمليك المنافع بغير عوض ، والمرتهن لا يملكها ، فكيف يملكها غيره ، ولكن لما عومل بمعاملة الإعارة من عدم الضمان ، ويمكن استرداد المغير أطلق الإعارة م : ( ليخدمه أو ليعمل له عملا ) ش : لا يوجد في عامة " مختصر القدوري " ، م : ( فقبضه خرج من ضمان المرتهن ) ش : هذا من لفظ القدوري . وعلله المصنف بقوله : م : ( لمنافاة بين يد العارية وبين يد الرهن ) ش : وهو يد المرتهن ؛ لأن يد المرتهن مضمونة ، ويد العارية ليست بمضمونة ، فلما صحت الإعارة انتفى حكم الرهن ، وهو كونه مضمونا . م : ( فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء ) ش : هذا لفظ القدوري وعلله المصنف بقوله م : ( لفوات القبض المضمون وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده ) ش : من كلام القدوري ، وعلله م : ( لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان في الحال ) ش : أي في حال كون الرهن في يد المرتهن م : ( ألا ترى