لأنه حق محترم مضمون عليه بالإتلاف ، والضمان رهن في يد المرتهن لقيامه مقام العين . فإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ، فيأخذ القيمة وتكون رهنا في يده ؛ لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه ، فكذا في استرداد ما قام مقامه ، والواجب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك ، فإن كانت قيمته يوم استهلكه خمسمائة ويوم رهن ألفا غرم خمسمائة ، وكانت رهنا وسقط من الدين خمسمائة ، فصار الحكم في الخمسمائة الزيادة كأنها هلكت بآفة سماوية ، والمعتبر في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك ؛ لأن القبض السابق مضمون عليه ؛ لأنه قبض استيفاء ، إلا أنه يتقرر عند الهلاك . ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجل غرم القيمة ؛ لأنه أتلف ملك الغير ، وكانت رهنا في يده حتى يحل الدين ؛ لأن الضمان بدل العين فأخذ حكمه . وإذا حل الدين وهو على صفة القيمة استوفى المرتهن منها قدر حقه ؛ لأنه
شرح
الأكمل قوله : " وكذلك لو استهلك الراهن الرهن " معطوف على قوله : " فإن كان موسرا ضمن قيمتها " ، وكذلك قاله الكاكي .
وقال تاج الشريعة قوله وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن ، يعني أن حكم الاستهلاك حكم الإعتاق على التفصيل المذكور م : ( لأنه ) ش : أي لأن الرهن م : ( حق محترم مضمون عليه ) ش : أي على الراهن م : ( بالإتلاف والضمان رهن في يد المرتهن لقيامه مقام العين ، فإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ) ش : " وقال الشافعي وأحمد - رحمهما الله - : الراهن هو الخصم في تضمينه ؛ لأنه مالكه .
قلنا : المرتهن أحق في البدل ، وهو عين الرهن ، فيكون أحق ببدله وبالخصومة وبالاسترداد م : ( فيأخذ القيمة ) ش : أي المرتهن يأخذها م : ( وتكون رهنا في يده ؛ لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه ، فكذا في استرداد ما قام مقامه ، والواجب على هذا المستهلك ) ش : يعني الأجنبي م : ( قيمته يوم هلك ) ش : أي يوم الاستهلاك ، وإنما قيد بقوله على هذا المستهلك احترازا عن استهلاك المرتهن ، فإن عليه قيمته يوم قبضه كما يجيء ، وكذلك أي الهلاك يعتبر قيمته يوم القبض لا يوم الهلاك .
م : ( فإن كانت قيمته يوم استهلكه خمسمائة ويوم رهن ألفا غرم خمسمائة وكانت رهنا وسقط من الدين خمسمائة ، فصار الحكم في الخمسمائة الزيادة كأنها هلكت بآفة سماوية ، والمعتبر في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك ؛ لأن القبض السابق مضمون عليه ؛ لأنه قبض استيفاء ، إلا أنه يتقرر عند الهلاك ، ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجل ) ش : أي والحال أن الدين مؤجل م : ( غرم القيمة ؛ لأنه أتلف ملك الغير وكانت رهنا في يده حتى يحل الدين ؛ لأن الضمان بدل العين فأخذ حكمه . وإذا حل الدين وهو على صفة القيمة ) ش : أي في الجنسية والجودة م : ( استوفى المرتهن منها قدر حقه ؛ لأنه