تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
نصف عشر الدية ، وإن كان ربع عشر فربع عشره ، وقال الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة ، فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية ؛ لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه والله أعلم .
شرح
يجب نصف عشر الدية ، وإن كان ربع العشر فربع عشره ) . م : ( وقال الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه والله أعلم ) ش : بيان قوله : كم مقدار هذه الشجة أن هذه الشجة لو كانت باضعة مثلا فإنه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة ، فإن كان مقدارها ثلث الموضحة يجب ثلث أرش الموضحة وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة ، وإن كان ثلاثة أرباع الموضحة يجب ثلاثة أرباع أرش الموضحة . قال شيخ الإسلام : هذا هو الأصح ، وفي " فتاوى قاضي خان " : وعلى قول الطحاوي الفتوى ، وبه أخذ الحلواني ، وبه قالت الأئمة الثلاثة وأهل العلم ، وقال ابن المنذر : وهو قول كل من يحفظ عنه .