ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص .
قال : وفيما دون الموضحة حكومة عدل ؛ لأنه ليس فيها أرش مقدر ، ولا يمكن إهداره ، فوجب اعتباره بحكم العدل ، وهو مأثور عن النخعي وعمر بن عبد العزيز - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - . قال : وفي الموضحة ، إن كانت خطأ نصف عشر الدية ، وفي الهاشمة عشر الدية ، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية ، وفي الآمة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية لما روي في كتاب عمرو بن حزم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قال : « وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمسة عشر ، وفي الآمة ، ويروى المأمومة : ثلث الدية » . وقال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « في الجائفة ثلث الدية » . وعن أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية " .
شرح
ذلك ، فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص ) .
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وفيما دون الموضحة حكومة عدل ) ش : أي فيما دون الموضحة من حيث الأثر ، وقيل : الموضحة من حيث الذكر " وهي من الخارصة إلى السمحاق .
م : ( لأنه ليس فيها أرش مقدر ، ولا يمكن إهداره ، فوجب اعتباره بحكم العدل ، وهو مأثور عن النخعي وعمر بن عبد العزيز - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - ) .
ش : أما [ أثر ] إبراهيم النخعي ، فرواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا سفيان الثوري ، عن حماد عن إبراهيم ، قال : فيما دون الموضحة حكومة . ورواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان به " وأما أثر عمر بن عبد العزيز فغريب
[ في الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشروفي المنقلة خمسة عشر ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وفي الموضحة ، إن كانت خطأ ، نصف عشر الدية . وفي الهاشمة عشر الدية . وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية . وفي الآمة ثلث الدية . وفي الجائفة ثلث الدية ، فإن نفذت فهما جائفتان ، ففيهما ثلثا الدية لما روي في كتاب عمرو بن حزم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قال : « وفي الموضحة : خمس من الإبل ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمسة عشر ، وفي الآمة ، ويروى المأمومة ، ثلث الدية » ش : وقد تقدم هذا في كتاب عمرو بن حزم .
م : ( وقال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : « في الجائفة ثلث الدية » ش : هذا أيضا تقدم في حديث عمرو بن حزم . وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن أشعث عن الزهري : « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى في الجائفة بثلث الدية » .
م : ( وعن أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية )