تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
فيصح تعيينه لتعلق فائدته به ، إما لا حق له في هذه العقود ؛ لأنه لا بدل في الهبة والرهن والذي في الإجارة بدل المنفعة لا بدل العين ، وحقه في مالية العين لا في المنفعة ، فكانت إجارته إسقاطا لحقه ، فزال المانع فنفذ البيع الأول فوضح الفرق . قال : ولو أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه . وفي بعض أقوال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا ينفذ عتقه إذا كان المعتق معسرا ؛ لأن في تنفيذه إبطال حق المرتهن ، فأشبه البيع ، بخلاف ما إذا كان موسرا حيث ينفذ على بعض أقواله ؛ لأنه لا يبطل حقه معنى بالتضمين ، وبخلاف إعتاق المستأجر ؛ لأن الإجارة تبقى مدتها إذ الحر يقبلها ، أما ما لا يقبل الرهن فلا يبقى
شرح
فيصح تعيينه لتعلق فائدته به ) ش : وهو زيادة الثمن في البيع الثاني ، ولعله يحصله تلك الزيادة له ففي البيع الثاني دون الأول ، فيجعل لتعيينه فائدة . م : ( إما لا حق له ) ش : أي للمرتهن م : ( في هذه العقود ) ش : التي ذكرناها م : ( لأنه لا بدل في الهبة والرهن والذي في الإجارة بدل المنفعة لا بدل العين ، وحقه في مالية العين لا في المنفعة ، فكانت إجارته إسقاطا لحقه ، فزال المانع ) ش : من الثاني م : ( فنفذ البيع الأول فوضح الفرق ) ش : بالوجه الذي ذكره . م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولو أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه ) ش : وبه قال أحمد والشافعي في قول الشريك والحسن بن صالح ، م : ( وفي بعض أقوال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا ينفذ عتقه إذا كان المعتق معسرا ) ش : والحاصل أن للشافعي أقوالا ، ولم يذكر المصنف له إلا قولين ، فنقول قال الشافعي : في الأصح إن كان الراهن معسرا لا ينفذ ، وبه قال أحمد ، وإن كان موسرا فينفذ . وقال الشافعي في قول : لا ينفذ عتقه موسرا كان أو معسرا ، وبه قال أبو ثور وعطاء والبتي م : ( لأن في تنفيذه ) ش : أي في مسألة العتق في الإعسار م : ( إبطال حق المرتهن فأشبه البيع ) ش : بل أولى ؛ لأنه أسرع نفوذا من العتق ، حيث جاز من المكاتب دون العتق . م : ( بخلاف ما إذا كان موسرا حيث ينفذ على بعض أقواله ؛ لأنه لا يبطل حقه ) ش : أي حق المرتهن م : ( معنى بالتضمين ) ش : يعني أي بتضمين الراهن قيمته . م : ( وبخلاف إعتاق المستأجر ) ش : أي العبد المستأجر حيث يجوز م : ( لأن الإجارة تبقى مدتها ) ش : بالنصب ، أي تبقى الإجارة في مدة الإجارة م : ( إذ الحر يقبلها ) ش : أي لأن الحر يقبل الإجارة ، فلا مانع أن يكون العبد المستأجر بعد أن يكون حرا إن بقي في مدة الإجارة إلى أن تنتهي المدة م : ( أما ما لا يقبل الرهن فلا يبقى ) ش : أراد بما لا يقبل الرهن الحر فإنه لا يجوز رهنه قوله فلا