وكشف هذا أن المرهون المبيع إذا استحق ، إما أن يكون هالكا أو قائما ، ففي الوجه الأول : المستحق بالخيار إن شاء ضمن الراهن قيمته ؛ لأنه غاصب في حقه ، وإن شاء ضمن العدل ؛ لأنه متعد في حقه بالبيع والتسليم ، فإن ضمن الراهن نفذ البيع وصح الاقتضاء ؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فتبين أنه أمره ببيع ملك نفسه ، وإن ضمن البائع ينفذ البيع أيضا ؛ لأنه ملكه بأداء الضمان ، فتبين أنه باع ملك نفسه . وإذا ضمن العدل ، فالعدل بالخيار إن شاء رجع على الراهن بالقيمة ؛ لأنه وكيل من جهته عامل له ، فيرجع عليه بما لحقه من العهدة ونفذ البيع وصح الاقتضاء فلا يرجع المرتهن عليه بشيء من دينه ، وإن شاء رجع على المرتهن بالثمن ؛ لأنه تبين أنه أخذ الثمن بغير حق ؛ لأنه ملك العبد بأداء الضمان ونفذ بيعه عليه ، فصار الثمن له ، وإنما أداه إليه على حسبان أنه ملك الراهن ، فإذا تبين أنه ملكه لم يكن راضيا به ، فله أن يرجع به عليه . وإذا رجع بطل الاقتضاء ، فيرجع المرتهن على الراهن بدينه . وفي الوجه الثاني : وهو أن يكون قائما في يد المشتري فللمستحق أن يأخذه من يده ؛ لأنه وجد
شرح
م : ( وكشف هذا ) ش : أي إيضاح هذا الحكم م : ( أن المرهون المبيع إذا استحق إما أن يكون هالكا أو قائما ، ففي الوجه الأول ) ش : أي فيما إذا كان المرهون المبيع هالكا م : ( المستحق بالخيار إن شاء ضمن الراهن قيمته ؛ لأنه غاصب في حقه ) ش : أي في حق المستحق ، م : ( وإن شاء ضمن العدل ؛ لأنه متعد في حقه بالبيع والتسليم ، فإذا ضمن الراهن نفذ البيع وصح الاقتضاء ) ش : أي صح قبض المرتهن الثمن مقابلة دينه .
م : ( لأنه ملكه بأداء الضمان فتبين أنه أمره ببيع ملك نفسه ، وإن ضمن البائع ينفذ البيع أيضا ؛ لأنه ملكه بأداء الضمان ، فتبين بأنه باع ملك نفسه ، وإذا ضمن العدل ، فالعدل بالخيار إن شاء رجع على الراهن بالقيمة ؛ لأنه وكيل من جهته عامل له ، فيرجع عليه بما لحقه من العهدة ونفذ البيع وصح الاقتضاء ، فلا يرجع المرتهن عليه ) ش : أي على الراهن م : ( بشيء من دينه ، وإن شاء رجع على المرتهن بالثمن ؛ لأنه تبين أنه أخذ الثمن بغير حق ؛ لأنه ) ش : أي لأن العدل م : ( ملك العبد بأداء الضمان ونفذ بيعه عليه ، فصار الثمن له ) ش : أي العدل .
م : ( وإنما أداه إليه ) ش : أي وإنما أدى المشتري الثمن إلى العدل م : ( على حسبان أنه ملك الراهن ، فإذا تبين أنه ملكه ) ش : أي ملك العدل م : ( لم يكن راضيا به ) ش : أي لم يكن العدل راضيا بأداء الثمن إلى المرتهن م : ( فله أن يرجع به عليه ) ش : أي فللعدل أن يرجع بالثمن الذي أداه إلى المرتهن على المرتهن م : ( وإذا رجع بطل الاقتضاء ) ش : أي بطل قبض المرتهن م : ( فيرجع المرتهن على الراهن بدينه ) .
م : ( وفي الوجه الثاني : وهو أن يكون قائما في يد المشتري فللمستحق أن يأخذه من يده ؛ لأنه وجد