تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وقالا : يكره وفي " الجامع الصغير " : ذكر قول محمد وحده ، ولم يذكر قول أبي يوسف ، وإنما ذكره القدوري وغيره من المشايخ . وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب لهما : العمومات ، ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام .
شرح
م : ( وقالا : يكره ) ش : أي وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : يكره ذلك ويستوي فيه الرجل والمرأة بخلاف اللبس ذكره في " الخلاصة " . وقالت الثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وأكثر أهل العلم : حرام للرجال دون النساء . م : ( وفي " الجامع الصغير " ذكر قول محمد وحده ولم يذكر قول أبي يوسف ) ش : وصورته في " الجامع الصغير " محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة : أنه لا يكره ذلك كله ، ولم يذكر فيه قول أبي يوسف كما ترى وهو من الخواص . م : ( وإنما ذكره القدوري وغيره من المشايخ ) ش : ذكره الكرخي في " مختصره " قول أبي يوسف مع محمد - رحمهما الله - وتبعه القدوري على ذلك ، وكذا ذكره أبو عاصم القاضي - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وذكره الفقيه أبو الليث قول أبي يوسف مع أبي حنيفة - رحمهما الله - في " شرح الجامع الصغير " م : ( وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب ) ش : يعني لا بأس به عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافا م : ( لهما ) ش : أي لأبي يوسف ومحمد . م : ( العمومات ) ش : أي عمومات الأحاديث التي مر ذكرها في تحريم الحرير ؛ لأنها تشمل اللبس والتوسد والافتراش جميعا م : ( ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام ) ش : أي ولأن كل واحد من التوسد والنوم عليه من زينة الأكاسرة ، وهو جمع كسرى بفتح الكاف وكسرها ، وهو اسم كل من ملك فارس من العجم والجبابرة جمع جبار وهو المنكسر . والتشبه بهم حرام لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من تشبه بقوم فهو منهم » .
البناية شرح الهداية — صفحة 99 | العيني