شرح
، عن قيس بن أبي حازم ، عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - : « أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال : " هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم » . وهذا الحديث لا نعلم رواه غير إسماعيل عن قيس عن عمر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، إلا أن عمرو بن جرير لين الحديث وقد احتمل حديثه . وقد روي هذا الكلام عن غير عمر ولا يعلم فيما روي عن ذلك حديثا ثابتا عند أهل النقل .
وأما حديث أبو موسى الأشعري - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فأخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند - رَحِمَهُ اللَّهُ - عن أبي موسى الأشعري : أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم » .
قال الترمذي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : حديث حسن صحيح ، ورواه أحمد في " مسنده " ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " ، وقال ابن حبان في " صحيحه " : خبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح .
وقال الدارقطني في كتاب " العلل " : وقد رواه أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل عن أبي موسى - رَحِمَهُ اللَّهُ - . ورواه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى قال : وهذا أشبه بالصواب ؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى المقبري عن أبي موسى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، ووهم في موضعين : في قوله : سعيد المقبري وإنما هو سعيد بن أبي هند ، ورواه سويد بن عبد العزيز ، عن عبيد الله عن سعيد بن أبي هند - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وفي تركه نافعا من الإسناد .
وأما حديث عبد الله بن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أخرجه إسحاق بن راهويه والبزار وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " ، والطبراني - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " معجمه " من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ، عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : خرج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب فقال : « إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم » .