تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
" الأجناس " عن اختلاف زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ولو غصب شاة فذبحها عن المتعة أو ضحى بها ضمن قيمتها أنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - . وفي " نوادر ابن رستم " عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لم يجز عن أضحيته وإن عزم القيمة . وفي " أضاحي الإيلاء " : رواية بشر بن الوليد : لو غصب شاة وذبحها عن الأضحية ثم أدى قيمتها لا يجزيه ؛ لأن لصاحب الأضحية أن يأخذها مذبوحة ولا يضمنها قيمتها فهذه الرواية توافق قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، إلى هنا لفظ " الأجناس " ، والله أعلم .