تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
قلنا : يحصل له مستحبان آخران : صيرورته مضحيا لما عينه ، وكونه معجلا به فيرتضيه . ولعلمائنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - من هذا الجنس مسائل استحسانية ، وهي : أن من طبخ لحم غيره ، أو طحن حنطته ، أو رفع جرته فانكسرت ، أو حمل على دابته فعطبت . كل ذلك بغير أمر المالك يكون ضامنا . ولو وضع المالك اللحم في القدر والقدر على الكانون ، والحطب تحته . أو جعل الحنطة في الدورق وربط الدابة عليه أو رفع الجرة وأمالها إلى نفسه ، أو حمل على دابته فسقط في الطريق . فأوقد هو النار فيه فطبخه ، أو ساق الدابة فطحنها ،
شرح
حاصل السؤال أن المستحب هو أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح ، أو يشهد إن لم يحسن ذبحها وكلاهما فوات هاهنا ، أما الأول فظاهر ، والثاني أنه لو علم به فربما كان لا يرضى به . م : ( قلنا ) ش : وفي بعض النسخ . قلت م : ( يحصل له مستحبان آخران : صيرورته مضحيا لما عينه ) ش : يعني وإن كان لفوته أمران أحدهما مستحب فقد حصل له أمران مستحبان : أحدهما : كونه مضحيا لما عينه والتضحية حتى يكره الإبدال لما ذكرنا م : ( وكونه معجلا به فيرتضيه ) ش : والآخر : كون المالك معجلا التضحية فيرتضيه بسبب ذلك . م : ( ولعلمائنا من هذا الجنس مسائل استحسانية ) ش : يعني استحسنها المشائخ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - على خلاف القياس م : ( وهي : أن من طبخ لحم غيره ، أو طحن حنطته ، أو رفع جرته فانكسرت ، أو حمل على دابته فعطبت ) ش : أي هلكت م : ( كل ذلك ) ش : يعني من طبخ اللحم وطحن الحنطة ورفع الجرة والحمل على الدابة م : ( بغير أمر المالك يكون ضامنا ) ش : للتعدي على ما يأتي . م : ( ولو وضع المالك اللحم في القدر والقدر على الكانون ) ش : أي وضع القدر على الكانون م : ( والحطب تحته ) ش : أي وضع الحطب تحت القدر . م : ( أو جعل الحنطة في الدورق ) ش : بفتح الدال وسكون الواو وفتح الراء في آخره قاف والمراد به هنا شيء في صفته صندوق مطاول يعلق فوق الرحى يوضع فيه الحنطة ينزل منه إلى قطب الرحى ليطحن ، وفي " الأصل " هو مكيل التراب قاله في " ديوان الأدب " . وقال ابن دريد : وإنما الدورق الذي يستعمل فأعجمي معرب م : ( وربط الدابة عليه ) ش : يعني حول الرحى حتى تدور بها . م : ( أو رفع الجرة وأمالها إلى نفسه ، أو حمل على دابته فسقط ) ش : أي حملها م : ( في الطريق ) ش : من ظهر الدابة م : ( فأوقد هو النار فيه فطبخه ) ش : هذا الحديث لف ونشر مرتب . فإن قوله : فأوقد يرجع إلى المسألة الأولى ، وهو قوله : ولو وضع المالك اللحم في القدر والقدر على الكانون والحطب تحته ، يعني فأوقد رجل غيره النار في الكانون يطبخ اللحم . م : ( أو ساق الدابة فطحنها ) ش : يرجع إلى المسألة الثانية وهي قوله : أو جعل الحنطة في
البناية شرح الهداية — صفحة 61 | العيني