وصف مرغوب فيه وما رضي إلا به فيتخير بفواته ، إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا لحصول المقصود أو يدفع قيمة الرهن رهنا ، لأن يد الاستيفاء تثبت على المعنى وهو القيمة . قال : ومن اشترى ثوبا بدراهم فقال للبائع : أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن ، لأنه أتى بما ينبئ عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت الإعطاء ، والعبرة في العقود للمعاني ، حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة ، والحوالة في ضد ذلك كفالة . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يكون رهنا ، ومثله عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، لأن قوله : أمسك يحتمل الرهن ، ويحتمل الإيداع ، والثاني أقلهما فيقضى بثبوته . بخلاف ما إذا قال : أمسكه بدينك أو بمالك ؛ لأنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن ، قلنا : لما مده .
شرح
وصف مرغوب فيه ، وما رضي إلا به فيتخير بفواته ) ش : أي بفوات الوصف المرغوب فيه م : ( إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا لحصول المقصود ) ش : وهو حضور الثمرة م : ( أو يدفع قيمة الرهن رهنا ؛ لأن يد الاستيفاء تثبت على المعنى وهو القيمة ) ش : قال تاج الشريعة : قوله : أو يدفع قيمة الرهن رهنا لا يراد بالقيمة الدراهم والدنانير ، لأن قيمة الشيء قائمة مقامه ، فكأنها هو ، أما إن أراد أن يرهن مكانه عينا آخر فحينئذ يحتاج إلى رهن المرتهن .
م : ( قال ) ش : أي قال محمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في " الجامع الصغير " : م : ( ومن اشترى ثوبا بدراهم فقال للبائع : أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن ) ش : أي يكون الثوب رهنا عند البائع . قيل : يريد به ثوبا غير الثوب المشترى ، والصواب أنه وغيره سواء .
قلت : القائل الكاكي ؛ فإنه قال : أي ثوبا آخر غير المبيع ، والصواب : القائل هو الأكمل ، فإن التمرتاشي ذكر في " جامعه " : اشترى ثوبا وقبضه ثم أعطى البائع وقال : أمسك أعطيك الثمن فهو رهن عند أبي حنيفة ووديعة عند أبي يوسف ، فحينئذ لا تفاوت بين المبيع وغيره .
م : ( لأنه ) ش : أي لأن المشتري م : ( أتى بما ينبئ عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت الإعطاء ) ش : أي إعطاء الثمن م : ( والعبرة في العقود للمعاني ، حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة ؛ والحوالة في ضد ذلك كفالة ، وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يكون رهنا ، ومثله ) ش : أي ومثل قول زفر روي م : ( عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأن قوله أمسك يحتمل الرهن ، ويحتمل الإيداع ، والثاني أقلهما ) ش : أي الإيداع أقل ، لكون الوديعة غير مضمونة م : ( فيقضى بثبوته ) ش : أي بثبوت الإيداع .
م : ( بخلاف ما إذا قال : أمسكه بدينك أو بمالك ) ش : أي أو قال أمسكه بمالك م : ( لأنه لما قابله