تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
وهو حكم جاهلي ، فكان التضمين بالقيمة أولى . وفي الوجه الثالث : وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزنه ثمانية يضمن قيمته جيدا من خلاف جنسه أو رديئا من جنسه ، وتكون رهنا عنده ، وهذا بالاتفاق ، أما عندهما فظاهر ، وكذلك عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأنه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك ، والهلاك عنده بالقيمة . وفي الوجه الثاني : وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه اثني عشر عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يضمن جميع قيمته ، وتكون رهنا عنده ؛ لأن العبرة للوزن عنده لا للجودة والرداءة ، فإن كان باعتبار الوزن كله مضمونا يجعل كله مضمونا ، وإن كان بعضه فبعضه ، وهذا لأن
شرح
الرهن مملوكا للمرتهن . م : ( وهو حكم جاهلي ) ش : مردود في الشرع ، لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا يغلق الرهن » ، ولو جعلناه مضمونا بالقيمة لا يؤدي إلى غلوق الرهن لانتقال حكم الرهن إلى مثله ، فإذا كان كذلك م : ( فكان التضمين بالقيمة أولى ) ش : وفي هذه العبارة تسامح ، والحق أن يقال : فكان التضمين بالقيمة واجبا أو صوابا أو الصحيح أو ما شاء كل ذلك . م : ( وفي الوجه الثالث : وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزنه ثمانية ) ش : بأن يكون الوزن عشرة كالدين وقيمته ثانية ، وإنما قدم الوجه الثالث على الوجه الثاني لأنه له مناسبة بالوجه الأول من جهة أنهما قالا : هو ما يصلح أن يكون مضمونا بالقيمة فيما إذا كان وزنه وقيمته سواء ، كما إذا كانت قيمته أقل من وزنه م : ( يضمن قيمته جيدا من خلاف جنسه أو رديئا من جنسه وتكون رهنا عنده ) ش : أي عند المرتهن م : ( وهذا ) ش : أي المذكور م : ( بالاتفاق ) ش : بين أصحابنا الثلاثة . م : ( أما عندهما ) ش : أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف : م : ( فظاهر ) ش : كما إذا كانت قيمته مثل وزنه في حال الانكسار م : ( وكذلك عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأنه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك ، والهلاك عنده بالقيمة ) ش : يعني في هذا الفصل ، وهو ما إذا كانت قيمة الإبريق أقل من وزنه لا بالدين ، فكذا الانكسار . م : ( وفي الوجه الثاني : وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه اثني عشر ) ش : لجودة صناعته فيه م : ( عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - يضمن جميع قيمته وتكون رهنا عنده ؛ لأن العبرة ) ش : في الأموال الربوية م : ( للوزن عنده ) ش : أي عند أبي حنيفة م : ( لا للجودة والرداءة ، فإن كان ) ش : أي الرهن م : ( باعتبار الوزن كله مضمونا يجعل كله مضمونا ) ش : كما إذا وزن الرهن مثل وزن الدين جعل الرهن كله مضمونا من حيث القيمة م : ( وإن كان بعضه فبعضه ) ش : أي وإن كان بعضه مضمونا كما إذا كان وزن الرهن أكثر من وزن الدين فبعضه مضمون ، وهو مقدار الدين لا الزائد عليه ، وتنقسم الجودة على المضمون ، ولأن حصة المضمون مضمونة ، وغيرها أمانة . م : ( وهذا لأن
البناية شرح الهداية — صفحة 520 | العيني