تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
ليس للابن أن يرده حتى يقضى الدين . لوقوعه لازما من جانبه ، إذ تصرف الأب بمنزلة تصرفه بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه . ولو كان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به في مال الأب ، لأنه مضطر فيه لحاجته إلى إحياء ملكه ، فأشبه معير الرهن . وكذا إذا هلك قبل أن يفتكه ؛ لأن الأب يصير قاضيا دينه لماله فله أن يرجع عليه . ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشتماله على أمرين جائزين ، فإن هلك ضمن الأب حصته من ذلك للولد ، لإيفائه دينه من ماله بهذا المقدار ، وكذلك الوصي ، وكذلك الجد أب الأب إذا لم يكن الأب أو وصي الأب . ولو رهن الوصي متاعا لليتيم في دين استدانه عليه وقبض المرتهن ثم استعاره الوصي
شرح
و " شرح الطحاوي " ، وكذا ذكر الأب اتفاقي ، لأن حكم رهن الوصي كذلك م : ( ليس للابن أن يرده حتى يقضي الدين ) ش : وإنما أطلق رهن الأب ولم يذكر أن رهنه بدين نفسه أو بدين الصغير ، لأن الحكم واحد في الوجهين م : ( لوقوعه لازما من جانبه ، إذ تصرف الأب بمنزلة تصرفه بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه ) ش : أي لقيام الأب مقام الصغير . م : ( ولو كان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به في مال الأب ، لأنه مضطر فيه لحاجته إلى إحياء ملكه ، فأشبه معير الرهن ) ش : أي فأشبه الابن معير الرهن م : ( وكذلك ) ش : أي وكذلك يرجع م : ( إذا هلك ) ش : أي الرهن م : ( قبل أن يفتكه ) ش : أي قبل فكاك الرهن م : ( لأن الأب يصير قاضيا دينه لماله ) ش : أي يصير قاضيا دين نفسه من مالية مال الابن م : ( فله أن يرجع عليه ) ش : أي على الأب . م : ( ولو رهنه ) ش : أي ولو رهن الأب متاع ولده م : ( بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشتماله على أمرين جائزين ) ش : أراد بهما رهن الأب متاع الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير ، كذا قاله الأترازي . وقال الأكمل : يريد به رهن الأب والوصي متاع الصغير لهذين على نفسه ورهنهما متاعه للدين على اليتيم ، كذا قاله الكاكي ، م : ( فإن هلك ) ش : أي الرهن م : ( ضمن الأب حصته ) ش : أي حصة نفسه م : ( من ذلك للولد لإيفائه دينه من ماله ) ش : أي من مال الولد م : ( بهذا المقدار ) ش : أي مقدار حصته . م : ( وكذلك الوصي ) ش : أي وكذلك حكم الوصي إذا رهن متاع الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير م : ( وكذلك الجد ) ش : واحترز به عن أب الأم فإنه لا ولاية له أصلا ، أي حكم الجد فيما ذكرنا لوجود أمرين ، أحدهما هو قوله م : ( أب الأب ، إذا لم يكن الأب ) ش : والثاني عدم الوصي أشار إليه بقوله : م : ( أو وصي الأب ) ش : أي وإذا لم يكن وصي الأب . م : ( ولو رهن الوصي متاعا لليتيم في دين استدانه عليه وقبض المرتهن ثم استعاره الوصي