له بالأب ، والرهن من ابنه الصغير وعبده التاجر الذي ليس عليه دين بمنزلة الرهن من نفسه ، بخلاف ابنه الكبير وأبيه وعبده الذي عليه دين ؛ لأنه لا ولاية له عليهم ، بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من هؤلاء ؛ لأنه متهم فيه ، ولا تهمة في الرهن لأن له حكما واحدا .
وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعا لليتيم جاز ، لأن الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز . وكذلك لو اتجر لليتيم فارتهن أو رهن ، لأن الأولى له التجارة تثميرا لمال اليتيم فلا يجد بدا من الارتهان والرهن ، لأنه إيفاء واستيفاء . وإذا رهن الأب متاع الصغير فأدرك الابن ومات الأب
شرح
له بالأب ) ش : أي لأجل إلحاق الوصي بالأب ، وهذا في حيز النفي والمعنى أن الوصي لا يلحق الأب في جواز تولي طرفي العقد ، لأنه قاصر الشفقة م : ( والرهن من ابنه الصغير ) ش : أي من ابن الوصي م : ( وعبده ) ش : أي ومن عبد الوصي م : ( التاجر الذي ليس عليه دين بمنزلة الرهن من نفسه ) ش : فلا يجوز ، ما لو رهن من نفسه .
م : ( بخلاف ابنه الكبير وأبيه وعبده الذي عليه دين ) ش : الضمائر كلها راجعة إلى الوصي حيث يجوز م : ( لأنه لا ولاية له عليهم ) ش : أي لا ولاية للوصي على الابن الكبير وابنه وعبده الذي عليه دين ، لأنه في كسبهم بمنزلة الأجنبي ، وهم أحق بالكسب منه .
م : ( بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من هؤلاء ) ش : المذكورين حيث لا يجوز م : ( لأنه ) ش : أي لأن الوكيل م : ( متهم فيه ) ش : أي في البيع من هؤلاء م : ( ولا تهمة في الرهن ؛ لأن له حكما واحدا ) ش : أي لأن الرهن حكما واحدا ، وهو أنه مضمون بأقل من قيمته ومن الدين سواء رهنه عند هؤلاء أو عند الأجنبي كذا في " المبسوط " .
م : ( وإن استدان الوصي ) ش : من يعني وإن استقرض الوصي م : ( لليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعا لليتيم جاز ؛ لأن الاستدانة جائزة للحاجة ، والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز ) ش : أي لأجله الإيفاء للحق فيجوز للوصي أن يوفي الحق الذي على الصغير من مال الصغير .
م : ( وكذلك ) ش : يجوز م : ( لو اتجر ) ش : الوصي م : ( لليتيم فارتهن أو رهن ؛ لأن الأولى له التجارة تثميرا ) ش : أي لأجل التثمير م : ( لمال اليتيم فلا يجد بدا ) ش : فلا يستغني م : ( من الارتهان والرهن ؛ لأنه إيفاء واستيفاء ) ش : أي لأن الرهن إيفاء للدين عند الرهن ، واستيفاء عند الارتهان .
م : ( وإذا رهن الأب متاع الصغير فأدرك الابن ومات الأب ) ش : قيد الموت اتفاقي ، إذا لا تأثير للموت ، لأنه إذا عقد الأب ثم بلغ الصبي ليس له نقض رهنه ، ذكر في " مبسوط شيخ الإسلام "