تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
وفي هذا نصب حافظ لماله ناجزا مع بقاء ملكه فوضح الفرق . وإذا جاز الرهن يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك في يده ، ويصير الأب أو الوصي موفيا له ويضمنه للصبي ، لأنه قضى دينه بماله ، وكذا لو سلطا المرتهن على بيعه ؛ لأنه توكل بالبيع وهما يملكانه . قالوا : أصل هذه المسألة البيع ، فإن الأب أو الوصي إذا باع مال الصبي من غريم نفسه جاز ، وتقع المقاصة ويضمنه للصبي عندهما . وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا تقع المقاصة ، وكذا وكيل البائع بالبيع والرهن نظير البيع نظرا إلى عاقبته من حيث وجوب الضمان .
شرح
وفي هذا ) ش : أي وفي الرهن م : ( نصب حافظ لماله ) ش : أي لمال الصغير حال كون الحفظ م : ( ناجزا ) ش : يعني في الحال ظاهرا م : ( مع بقاء ملكه ) ش : أي ملك الصغير ، لأن بالرهن لا يخرج المال عن الملك ، فإذا كان كذلك م : ( فوضح الفرق ) ش : أي فظهر الفرق بين الإيفاء والرهن . م : ( وإذا جاز الرهن ) ش : أي رهن متاع الصغير م : ( يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك في يده ) ش : أي لو هلك الرهن في يد المرتهن م : ( ويصير الأب أو الوصي موفيا له ) ش : أي موفيا دينه بالرهن م : ( ويضمنه للصبي ؛ لأنه ) ش : أي لأن كل واحد من الأب والوصي م : ( قضى دينه بماله ) ش : أي بمال الصغير . م : ( وكذلك لو سلطا المرتهن على بيعه ) ش : أي كما أن الأب والوصي يضمنان للصبي إذا هلك متاعه الذي رهناه عند المرتهن ، فكذلك يضمنان إذا سلط المرتهن على بيع الرهن فباعه م : ( لأنه توكل بالبيع وهما ) ش : أي الأب والوصي م : ( يملكانه ) ش : التوكيل بالبيع . م : ( قالوا ) ش : أي المشايخ م : ( أصل هذه المسألة البيع ) ش : أي أصل مسألة الرهن من الأب أو الوصي بدين نفسه متاع الصغير البيع م : ( فإن الأب أو الوصي إذا باع مال الصبي من غريم نفسه جاز ، وتقع المقاصة ) ش : أي بين الدين والثمن م : ( ويضمنه للصبي عندهما ) ش : أي عند أبي حنيفة ومحمد يضمنان للغير . م : ( وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا تقع المقاصة ) ش : بل يبقى دين الغريم على الأب والوصي كما كان ، ويكون الثمن للصغير على المشتري ، فإذا ثبت هذا الخلاف في البيع ثبت في الرهن أيضا ، لأن الرهن معاقبة بالنظر إلى كونه مضمونا نظير البيع . م : ( وكذا وكيل البائع بالبيع ) ش : يعني إذا باع الوكيل ممن له عليه دين تقع المقاصة عندهما خلافا لأبي يوسف م : ( والرهن نظير البيع نظرا إلى عاقبته من حيث وجوب الضمان ) ش : وفي بعض النسخ والبيع نظير الرهن ، يعني أنه يصير عند الهلاك قاضيا دينه من مال الصغير ضامنا له مثله ، وفي البيع كذلك ، فإنه يصير قاضيا دينه من دين الصغير ضامنا له مثله .