قال : ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا أو خلا أو شاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا أو الخل خمرا أو الشاة ميتة فالرهن مضمون ، لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا . وكذا إذا قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر أنه حر ، وهذا كله على ظاهر الرواية . وكذا إذا صالح على إنكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا أن لا دين فالرهن مضمون . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافه ، وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه .
شرح
عشرة دراهم بعشرة له عليه فأسلم الراهن فأفسد الرهن ولو هلك الخمر لانثنى على صاحب الدين ولو كان المسلم المرتهن ذهب بالعشرة .
[ اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا ثم ظهر العبد حرا ]
م : ( قال ) ش : أي المصنف ، وليس في أكثر النسخ لفظ قال م : ( ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه ) ش : أي رهن بثمن العبد فظهر أن العبد المبيع م : ( عبدا أو خلا أو شاة مذبوحة ثم ظهر العبد ) ش : أي العبد المشترى م : ( حرا أو الخل خمرا ) ش : أي ظهر الخل خمرا م : ( أو الشاة ) ش : أي وظهر أن الشاة م : ( ميتة فالرهن مضمون ) ش : أي بالأقل من قيمته ومن قيمة الرهن م : ( لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا ) ش : ولهذا لو اختصما قبل ظهور الحرية وظهور الخل خمرا أو الشاة ميتة فالقاضي يقضي بالثمن .
م : ( وكذا إذا قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر أنه حر ) ش : أي ثم ظهر أن العبد المقتول حر وقد هلك الرهن فإنه لك بالأقل من قيمته وقيمة الرهن م : ( وهذا كله ) ش : أي وهذا المذكور كله من وجوب الضمان م : ( على ظاهر الرواية ) ش : في الأصول ، وكذا قاله القدوري .
ثم قال : ولا يجب على قول أبي يوسف ، أي لا يضمن ، لأنه قبضه وليس هناك ضمان .
م : ( وكذا ) ش : أي وكذا الحكم م : ( إذا صالح على إنكار ) ش : من وجوب الضمان ، صورته ادعى رجل على آخر ألف درهم قرضا فجحدها المدعى عليه ، ثم إنه صالح المدعي م : ( ورهن بما صالح عليه رهنا ) ش : من ذلك على خمسمائة درهم فضاع عنده م : ( ثم تصادقا أن لا دين ) ش : أي ثم تصادقا جميعا بعد ذلك على أن ذلك باطلا ولم يكن للمدعى عليه شيء م : ( فالرهن مضمون ) ش : في ظاهر الرواية ، لأنه قبض على جهة الضمان ، والمقبوض على جهة الشيء كالمقبوض على حقيقته .
م : ( وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافه ) ش : أي خلاف هذا الحكم ، يعني ليس عليه أن يرد شيئا ، رواه بشر عنه ، لأنهما لما تصادقا أن لا دين فقد تصادقا على عدم الضمان م : ( وكذا قياسه ) ش : أي وكذا قياس أبي يوسف في عدم الضمان م : ( فيما تقدم من جنسه ) ش : أي فيما تقدم من المسائل من جنس هذا المذكور من حيث إن الرهن لم يكن بدين مضمون في الحقيقة ،