ثم لو هلك المشتري في يد المشتري يهلك بقيمته ، فكذا هذا .
قال : ولا يجوز رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ، لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ، ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الباقين . ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس ، وكذا بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء ، بخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ ؛ لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن . قال : ولا يجوز الرهن بالشفعة ، لأن المبيع غير مضمون على المشتري . قال : ولا بالعبد الجاني
شرح
م : ( ثم لو هلك المشتري ) ش : - بفتح الراء - م : ( في يد المشتري يهلك بقيمته ) ش : لأن العبد هناك بمنزلة الرهن عند المشتري لاستيفاء ثمنه من البائع ، فإن هلك المشتري بعد الحبس في يده يهلك بقيمته ، أي بقيمة المشتري شراء فاسدا وفي بعض النسخ م : ( فكذا هذا ) ش : قال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وهو بعيد يعرف بالتأمل .
[ رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ]
م : ( قال ) ش : أي المصنف - وليس في كثير من النسخ لفظ قال - : م : ( ولا يجوز رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ؛ لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ، ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الباقين ) ش : وهم : المدبر والمكاتب وأم الولد والمانع هو حق الحرية . وقال مالك وأحمد يجوز رهن المدبر .
واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم : لا يجوز قولا واحد ، وقال بعضهم : يجوز قولا واحدا . وقال بعضهم : فيه الوجهان ، أحدهما : أنه يحكم بفساد الرهن ، والثاني : هو الأصح أنه يباع في الدين ورهن المكاتب يجوز عند مالك وأحمد في رواية ويجوز بيعه . وعندنا والشافعي في الأصح : لا يجوز بيعه .
م : ( ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس ، وكذا بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء ) ش : أي لتعذر المكفول به من الرهن ، لأنه غير ممكن . وأما لو رهن عن بدل الصلح فيها ، فإنه صحيح ، لأن البدل مضمون بنفسه .
م : ( بخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ ؛ لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن ) ش : ولو صالح عنها على عين ثم رهن به رهنا لا يصح ، لأنه غير مضمون ، فإنه إذا هلك ينفسخ الصلح ، فكان كالبيع .
م : ( قال : ولا يجوز الرهن بالشفعة ) ش : صورته أن يطلب الشفيع الشفعة ويقضي القاضي بذلك فيقول للمشتري أعطني رهنا بالدار المشفوعة م : ( لأن المبيع غير مضمون على المشتري ) ش : للشفيع ألا ترى أن المبيع إذا هلك لا يلزم المشتري ضمان م : ( قال : ولا بالعبد الجاني ) ش : لأنه إذا