قال : ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا برأس المال حتى يحبسه ، لأنه بدله ، فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته . قال : ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام السلم فيه لأنه رهنه به ، وإن كان محبوسا بغيره كمن باع عبدا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا المبيع له أن يحبسه لأخذ البيع ؛ لأن الثمن بدله ، ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا . وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأدى ثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن ،
شرح
فإن هلك الرهن في يده صار مستوفيا ، وفي الزيادة يكون استيفاء . وإن كان قيمته أقل من المسلم فيه صار مستوفيا لذلك القدر ، ويرجع عليه بالباقي .
م : ( قال : ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن ) ش : أي والحال أن بالمسلم فيه رهن م : ( يكون ذلك رهنا برأس المال حتى يحبسه ) ش : يرجع بحبسه ، لأن حتى بمعنى الغاية ، هذا جواب الاستحسان ، وفي القياس لا يكون رهنا به حتى لا يحبسه ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة م : ( لأنه بدله ) ش : أي لأن رأس المال بدل المسلم فيه ، وبدل الشيء يقوم مقامه م : ( فصار كالمغصوب ) ش : أي يصير هذا كحكم المغصوب م : ( إذا هلك وبه رهن ) ش : أي والحال أن بالمغصوب رهنا م : ( يكون رهنا بقيمته ) ش : لأن الواجب بالغصب استرداد العين عند قيامه ، والقيمة عند هلاكه .
م : ( قال : ولو هلك الرهن ) ش : أي في يد رب السلم م : ( بعد التفاسخ يهلك بالطعام السلم فيه ) ش : حتى لم يبق لرب السلم مطالبة المسلم إليه بالطعام م : ( لأنه رهنه به ) ش : أي لأن المسلم إليه رهنه بالطعام .
م : ( وإن كان محبوسا بغيره ) ش : أي بغير المسلم فيه وهو رأس المال ، يعني أن الرهن محبوس برأس المال ، وليس بمضمون به ، بل هو مضمون بالطعام المسلم فيه ، وعليه أن يعطي مثل الطعام الذي كان على المسلم إليه ويأخذ رأس المال م : ( كمن باع عبدا ) ش : استشهد به على أن كون الشيء محبوسا شيء لا ينافي كونه مضمونا لغيره ولم يرد بالاستشهاد تحقيق كونه مضمونا حالة الهلاك بعدما كان محبوسا حالة العقد ، ولهذا بعدما استشهد به أفرد بالذكر قوله ولو هلك المرهون إلى آخره .
م : ( وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ) ش : ثم قيد به ، لأن الرهن بالبيع لا يجوز م : ( ثم تقايلا المبيع له أن يحبسه ) ش : أي البيع الذي أخذ رهنا أن يحبس الرهن م : ( لأخذ البيع ؛ لأن الثمن بدله ) ش : أي بدل العبد .
م : ( ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا ) ش : إشارة إلى قوله : كان الثمن بدله م : ( وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأدى ثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن ) ش : يعني أدى ثمنه ثم أراد فسخه للمشتري أن يحبس العبد لاستيفاء الثمن .