تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة ، ولأنه مقبوض بجهة الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده ، فيعطى كله حكمه كالمقبوض على سوم الشراء فيضمنه . قال : ويصح الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز ؛ لأن حكمه الاستيفاء ، وهذا استبدال لعدم المجانسة وباب الاستبدال فيها مسدود . ولنا : أن المجانسة ثابتة في المالية ، فيتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون
شرح
نقل عن الإمام الأسبيجابي أنه قال : هكذا في " شرح الطحاوي " م : ( لأن الموعود جعل كالموجود ) ش : في حالة عقد الرهن م : ( باعتبار الحاجة ) ش : فإن الرجل يحتاج إلى استقراض شيء ، وصاحب المال لا يعطيه قبل قبض الرهن ، فيجعل الدين الموعود موجودا احتياطا للجواز دفعا للحاجة عن المستقرض . م : ( ولأنه مقبوض ) ش : أي ولأن المأخوذ من القرض ( بجهة الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده ) ش : لأنه جعل كالموجود م : ( فيعطى كله حكمه ) ش : أي حكم الدين المقبوض م : ( كالمقبوض على سوم الشراء ) ش : حيث أعطى له حكم الشراء ، إلا أن المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة بالغة ما بلغت لا بالمسمى من الثمن والمقبوض على سوم الرهن مضمون بما سمى لا بالقيمة م : ( فيضمنه ) ش : أي إذا كان المقبوض بجهة الرهن الذي أعطى له حكم الدين المقبوض فيضمنه المرتهن القابض على سوم الرهن عن الدين الموعود ؟ فإن قيل : قياس هذا بالمقبوض على سوم الشراء غير صحيح ، لأن الواجب فيه القيمة وفيما نحن فيه الموعود . فالجواب : أن التساوي بين المقيس والمقيس عليه في جميع الوجوه ليس بلازم ، واعتباره به من حيث إنه يهلك مضمونا لا أمانة . وأما الفرق بينهما فقد ذكرناه الآن . م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ويصح الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه ) ش : ولا يعلم فيه خلاف للأئمة الثلاثة م : ( وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز ؛ لأن حكمه ) ش : أي حكم كل واحد من الثلاثة م : ( الاستيفاء ) ش : يعني إذا هلك الرهن كان المرتهن مستوفيا لدينه من الرهن واستيفاء غير رأس المال وبدل الصرف والمسلم فيه لا يجوز م : ( وهذا ) ش : أي الرهن م : ( استبدال لعدم المجانسة ) ش : يعني استبدال هذه الأشياء من غير جنسه لا يجوز ، أشار إليه بقوله : م : ( وباب الاستبدال فيها ) ش : أي في هذه الأشياء م : ( مسدود ) ش : يعني لا يجوز أصلا . م : ( ولنا : أن المجانسة ثابتة في المالية ) ش : يعني من جنس حقه معنى ، وهو المالية والمضمون في الرهن معناه لا صورة ، لأنه صورة أمانة م : ( فيتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون )